السؤال
هل يجوز الدعاء على الظالم، ثم إنهاء الدعاء بـ: "اللهم إذا كان دعائي هذا ليس فيه تعد على الظالم، فاللهم أجب الدعاء"؟ أرجو الرد حيث إني أخاف أن أظلم الناس - حتى من ظلمني -.
هل يجوز الدعاء على الظالم، ثم إنهاء الدعاء بـ: "اللهم إذا كان دعائي هذا ليس فيه تعد على الظالم، فاللهم أجب الدعاء"؟ أرجو الرد حيث إني أخاف أن أظلم الناس - حتى من ظلمني -.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في هذا الدعاء؛ لأنه يجوز للمظلوم أن يدعو على الظالم بقدر ظلمه دون تعد، فإن تعدى في دعائه فهو ظالم.
قال القرافي: وحيث قلنا بجواز الدعاء على الظالم فلا تدعو عليه بمؤلمة من أنكاد الدنيا لم تقتضها جنايته عليك، بأن يجني عليك جناية فتدعو عليه بأعظم منها، فتكون جانيا عليه بالمقدار الزائد, والله تعالى يقول: "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. اهـ .
وقال الشيخ زكريا الأنصاري: أما الدعاء على الظالم فجائز، لكن الأحسن الصبر والعفو؛ لقوله تعالى: "ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور"؛ ولذلك شرطان:
أحدهما: أن لا يدعو عليه بملابسته معصية؛ لأن إرادة المعصية معصية, بل يدعو عليه بأنكاد الدنيا، كقوله: اللهم عليك بفلان، وقوله: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، وقوله: اللهم خذ حقي منه، اللهم افعل به ما فعل.
الثاني: أن يدعو عليه بقضية مثل قضيته أو دونها؛ حتى لا يكون ظالما بالزيادة، قال تعالى: "فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم" .اهـ.
والله أعلم.