سبل علاج نشوز الزوجة سوى الطلاق

0 225

السؤال

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
كنت قد سألت عن حالي وزوجتي، فأنا محتار أفيدوني.
أنا متزوج منذ عامين، ولدي بنت-اللهم احفظها-والخلافات بيني وبين زوجتي كثيرة، وبدأت منذ أول ليلة بيننا. وصبرت عليها كثيرا ولكن فاض بي الأمر، وهي لا تطيعني في كثير من الأمور، وتسمع لأمها في كل شيء، وتتصرف في أموالي من غير اقتصاد، لا تحافظ عليها. وعند ما أناقشها في ذلك تقارن بينها وبين حال غيرها من النساء، فأنا لدي التزامات مالية وهي تعلم، رغم ذلك لا أبخل عليها بشيء لكنها تحب الترف. لقد صبرت على الخلافات بيننا كثيرا جدا طوال العامين، وكثيرا ما أشعر بأني أريد تغيير هذه الحياة وأطلقها. وأصبر، ولكن دون جدوى.
أخيرا حدثت والدها بالأمر كله: بعدم طاعتها وغير ذلك. ووعدني بأن يتحدث معها بشدة، وسافرت لمكان عملي، وبيني وبينها قطيعة.عند ما عدت بعد 35يوما اشترطت عليها ثلاثة شروط.
1-أولا الطاعة الكاملة إلا في غضب الله. وأن لا تطيع غيري في ما يخص حياتنا.
2- أن لاعلاقة لها بمالي أعطيها ما تحتاج وذلك حسب ما أرى، وحسب ميزانيتي.
3-أن تكون مستعدة للرحيل معي خارج منزل أهلها حيث نقيم الآن إلى منزل آخر؛ لأني أشعر بتدخل أمها في حياتنا كثيرا، وأنا أريد تجنب ذلك بالابتعاد.
وقلت لها من دون هذه الشروط الثلاث فهي لا تلزمني كزوجة وسنفترق. قالت ستفكر في الأمر وترد علي. سافرت لمنزل أبي وأمي للزيارة والاستجمام، ثم رجعت وزرت ابنتي وأعطيتهم مصاريفهم (فهي حين رأتني لم تسلم علي أي زوجتي، فلم أنشغل بالأمر) لم أبت معهم في دار والدها، أقمت ليلة في فندق وسافرت لمنطقة عملي مرة أخرى، والفترة منذ أعطيتها الشروط حتى اليوم 42 يوما . وكل الفترة التي كنا متخاصمين فيها حوالي 77يوما.
هل تصرفي يندرج تحت الشرع وما الذي ينبغي علي فعله وهي لم ترد علي حتى الآن، علما بأني من دون هذه الشروط عازم على الطلاق؛ لأني تعبت من المشاكل.
أفيدوني ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فيجب على المرأة طاعة زوجها في المعروف أي فيما ليس فيه معصية لله، وقيدها بعضهم بطاعته في أمور النكاح خاصة؛ وانظر الفتوى رقم: 50343. هذا أولا.

ثانيا: يجب على الزوج أن ينفق على زوجته كفايتها بالمعروف حسب حالها، ويساره، كما هو مبين بالفتوى رقم: 113285.

فإذا قام الزوج بذلك فلا شأن للزوجة بماله، ولا يجوز لها أن تأخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه، أو تدفع زوجها إلى شيء من الإسراف والبذخ.

ثالثا: يجب على الزوجة أن تقيم حيث يقيم زوجها، ولا يجوز لها الامتناع عن الانتقال معه لغير مسوغ شرعي. وراجع الفتوى رقم: 72117.

رابعا: لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها، أو أن تهجر زوجها لغير سبب مشروع؛ وتراجع الفتوى رقم: 33969

  وما ذكرته عن زوجتك من أمور تكفي في الدلالة على نشوزها. وعلاج الناشز قد بينه الشرع في خطوات سبق ذكرها بالفتوى رقم: 1103. فإن رجعت الزوجة إلى رشدها وصوابها فبها ونعمت، وإلا فلتكن الاستعانة بالعقلاء من أهل الزوجين لينظروا في الأمر.

  وهذه الشروط لا بأس بها في العموم، ولكن عليك باتباع ما ذكرنا من سبل علاج النشوز. وأما الطلاق فلا تلجأ إليه حتى يتبين أنه الأرجح مصلحة والأقوم سبيلا. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى