حكم الاشتراك في الضمان الاجتماعي في بنك ربوي

0 169

السؤال

ما حكم الاشتراك في الضمان الاجتماعي، ثم بعد التقاعد آخذ المال على دفعات شهرية من بنك ربوي، وتم اختيار البنك اختياريا؟ وإذا كان حراما، فما هي كيفية التوبة؟ مع العلم بأن راتب الضمان مصدر الدخل الوحيد للفرد، وهو فقير؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما يسمى بالضمان الاجتماعي منه ما هو مشروع، ومنه ما هو ممنوع، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 29228

وبناء عليه، فما دام البنك ربويا فلا يجوز الاشتراك في ذلك الضمان، ومن اشترك فيه فعليه الكف عنه وسحب ماله، وإن جاءه أكثر مما اشترك به فعليه التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه للفقراء والمساكين.

وأما مسألة النظر إلى ما بعد التقاعد: فالوسائل المشروعة لاستثمار المال كثيرة لمن تحراها، ولا بد للمؤمن أن يعلم تمام العلم ويتيقن كل اليقين أن رزقه ورزق غيره بيد من خلقه، قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها {هود:6}.

وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روح القدس نفث في روعي: إن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وهو في الحلية لأبي نعيم، عن أبي أمامة ـ رضي الله عنه ـ وعزاه ابن حجر لابن أبي الدنيا، وذكر أن الحاكم صححه من طريق ابن مسعود.

وما يدري المرء هل يعيش إلى ما بعد التقاعد أم لا يعيش؟ ألا يخاف أن يدركه الأجل قبل الانتفاع بالضمان فيبقى المال بعده، ويكون حسرة وندامة عليه في قبره؟ فليتعظ العاقل ولا يوبق نفسه فيما يعود عليه بالخسارة وسوء العاقبة.
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات