السؤال
أترك التشهد الأول في القضاء، لأن علي الكثير من القضاء للتخفيف، وهو سنة، وفي الفقه يقولون إن تركه يجبر بسجود السهو، وأنا لا أسجده فما حكم هذا؟ وهل علي إعادة الصلوات؟.
أترك التشهد الأول في القضاء، لأن علي الكثير من القضاء للتخفيف، وهو سنة، وفي الفقه يقولون إن تركه يجبر بسجود السهو، وأنا لا أسجده فما حكم هذا؟ وهل علي إعادة الصلوات؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد فرحنا بحرصك على قضاء الصلوات المتروكة رغم كثرتها ـ نسأل الله أن يغفر لك تقصيرك ويقبل توبتك وييسر لك قضاء ما فاتك وأن يثبتك على طاعته ـ لكننا مع ذلك نحثك على المحافظة فيه على التشهد الأول وسجود السهو إن وجد مقتضيه وعدم التساهل فيهما، لكون التشهد الأول واجب عند بعض أهل العلم، تبطل الصلاة بتركه عمدا، وهو عند آخرين سنة مؤكدة؛ بل هو مشتمل على سنن، وتعمد ترك السنن مبطل للصلاة عند جمع معتبر من أهل العلم، وهو عند جمع آخر يحرم ويتطلب الاستغفار والتوبة وإن كان غير مبطل لها، قال صاحب منح الجليل ممزوجا قوله بمتن خليل: وهل تبطل الصلاة بتعمد ترك سنة مؤكدة متفق عليها داخلة الصلاة أي جنسها الصادق بمتعدد، ومثلها: سنتان خفيفتان داخلتان من فذ وإمام، أو لا تبطل؟ قاله سند، وقال ابن رشد: محل الخلاف السنة الواحدة, وأما الأكثر: فتركه عمدا مبطل اتفاقا، ولا سجود، لأنه إنما شرع لجبر السهو، ثم قال: نعم يستغفر: أي يتوب.
وراجعي في حكم التشهد الأول الفتوى رقم: 59826.
وعلى القول بأن ترك التشهد الأول عمدا غير مبطل للصلاة، فهل يجبر بسجود السهو أم لا؟ قال النووي في المجموع: إذا ترك التشهد الأول عمدا فالأصح عندنا: أنه يسجد للسهو, وبه قال مالك، وقال النخعي وأبو حنيفة وابن القاسم: لا يسجد، وقال أحمد: تبطل صلاته. اهـ.
وبناء عليه، فإن ترك السجود أيضا خلل آخر في الصلاة، إذا لم نقل ببطلانها بترك التشهد الأول.
وخلاصة القول أن الصلاة شأنها عظيم وهي أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة، وترك الصلاة من أعظم الذنوب، وهو يستوجب توبة نصوحا صادقة، وإن قضاء تلك الصلوات المتروكة بصورة مشوهة لا يدل على صدق التوبة ومحاولة التخلص من آثار الذنب وتبعاته، والمرء لا يكلف إلا وسعه، فعليك أن تقضي تلك الصلوات على أكمل ما تستطيعين، واستمري على ذلك حتى تتمي قضاء ما عليك، أو تدركك المنية وأنت مشتغلة بما أمرت به على الوجه الذي يرضي الله تعالى، ويمكنك لمزيد من الفائدة مراجعة الفتوى رقم: 28891، للتعرف على مذاهب العلماء في حكم سجود السهو.
والله أعلم.