السؤال
هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس بعد نومه ـ أي أنه لا يقف مباشرة بعد الاضطجاع ـ مع المرجع؟ وشكرا.
هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس بعد نومه ـ أي أنه لا يقف مباشرة بعد الاضطجاع ـ مع المرجع؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من النوم فجلس أولا بعد الاستيقاظ، ثم قام فتوضأ، كما في الموطأ والبخاري عن عبد الله بن عباس: أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ـ وهي خالته ـ قال: فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل، أو قبله بقليل، أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيديه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها، فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي، قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح.
ولا شك أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله مشروع، وقد نص بعض أهل العلم على استحباب اتباعه في بعض ما ثبت عنه هذه الليلة، فقد جاء في شرح العيني لأبي داود، وفي عون المعبود: فجلس يمسح النوم عن وجهه ـ معناه أثر النوم، وفيه استحباب هذا. اهـ.
وقال الباجي في قول ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع ـ يحتمل أن يريد جميع ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والمبادرة إلى الانتفاع بما تعلم منه. اهـ.
ولكن القاعدة العامة في هذه الجلسة وغيرها من الأفعال الجبلية أنه لا حرج في الاقتداء به فيها، ولكنه لا يلزم من تركها أن يكون التارك مخالفا للسنة، ولم نر من ذكر من أهل العلم نصا في كراهة القيام مباشرة بعد الاستيقاظ من النوم.
وقد ذكر أهل العلم أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو تشريعي محض، وما هو جبلي محض، فلا يعتبر تشريعيا، ولكنه لا حرج في الاقتداء به فيه، وراجع للتفصيل في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 52924، 24214، 53441، 59080، 7412.
والله أعلم.