استفتاء من هو على غير مذهب المستفتي

0 157

السؤال

أنا حنبلية واستفتيت المفتي الشافعي في مسألة فقهية، فهل يصح ذلك؟ أم علي أن أستفتي المفتي الحنبلي؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في فتاوى سابقة أن العامي لا يلزمه التزام مذهب معين، بل له أن يتنقل من مذهب إلى غيره شريطة أن لا يكون ذلك للتشهي، قال النووي في روضة الطالبين: وليس له التمذهب بمجرد التشهي، ولا بما وجد عليه أباه، هذا كلام الأصحاب والذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزمه التمذهب بمذهب، بل يستفتي من شاء، أو من اتفق، لكن من غير تلقط للرخص. انتهى.

وعليه؛ فلا حرج عليك أن تستفتي من تثقين فيه سواء كان شافعيا، أو مالكيا، أو غيرهما، وللفائدة يرجى مراجعة الفتويين رقم: 5812، ورقم: 152163.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة