السؤال
أنا أعمل طبيبة في المستشفى, وأريد أن أسأل عن لبس الطبيبة في المستشفى, فما حكم لو لبست كالزي الباكستاني: البلوزة طويلة إلى الركبة, والبنطال واسع، وعليه البالطو الأبيض، مع ترك البالطو مفتوحا، ولبس النقاب.
أنا أعمل طبيبة في المستشفى, وأريد أن أسأل عن لبس الطبيبة في المستشفى, فما حكم لو لبست كالزي الباكستاني: البلوزة طويلة إلى الركبة, والبنطال واسع، وعليه البالطو الأبيض، مع ترك البالطو مفتوحا، ولبس النقاب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فواجب المرأة المسلمة هو لبس ما يستر بدنها كله عمن لا تحل له رؤيته، قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما { الأحزاب: 59}. وقال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء { النور: 31} وقد بينا في فتاوى سابقة الأمور اللازم توفرها في لباس المرأة، وراجعي فيها الفتوى رقم: 6745.
واللباس المذكور إن كان فضفاضا غير ضيق, وصفيقا لا يشف فيجوز لبسه، إلا لبس البنطلون فإنه يجوز إن كان فوقه ما يستره عن نظر الأجانب، فإن لم يكن فوقه ما يستره ـ كما في الحال المذكور بالسؤال ـ فلا يكتفى بلبسه وحده, وانظري الفتوى رقم: 30765.
والله أعلم.