تربية طفل على غير سبيل التبني لا بأس به

0 266

السؤال

إنني بالاتفاق مع زوجتي أعطينا طفلة لأخت لي متزوجة ولا تنجب أطفالا ما حكم الشرع في ذلك أفيدونا أفادكم الله ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن إعطاء الطفلة لهذه الأخت لا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون المراد به هو الإذن لها في أن تسكن معها وتربيها من باب البر والإحسان بهذه المدة لتعوضها ما فاتها بسبب عدم الإنجاب دون أن تنسب إليها، فلا حرج حينئذ في ذلك، إذا كانت تحسن تربيتها وتوجيهها.
الحالة الثانية: أن يكون ذلك على سبيل التبني بأن تنسب إليها هي وزوجها، وهذا محرم شرعا، وقد سبق بيان حرمة التبني في الفتوى رقم:
7167 فلتراجع.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة