تكره زوجها ولا تستطيع أداء حقوقه الزوجية.. الأحكام المترتبة

0 220

السؤال

إذا كانت لا تطيق العيش مع الزوج ولا تستطيع أن تعطيه حقه كزوج لكرهها له، فهل لها حقوق؟ وكيف يكون التعامل مع وجود أولاد بينهم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرأة ما دامت في عصمة زوجها فيجب عليها أن تؤدي إلى زوجها حقوقه وتطيعه في المعروف، وكرهها له لا يسوغ لها منعه شيئا من ذلك، ولمعرفة الحقوق بين الزوجين يمكن مطالعة الفتوى رقم: 27662.

وفي المقابل إذا كانت الزوجة قائمة بحق زوجها عليه لا يجوز له منعها شيئا من حقها عليه، ولكن إذا نشزت سقط عنه حقها في النفقة حتى ترجع عن نشوزها، كما بينا بالفتوى رقم: 180265.

وإذا كرهت المرأة زوجها وخشيت أن يحملها ذلك على الإخلال بحقوقه، فإنه يجوز لها طلب الخلع أو الطلاق، لما أخرجه البخاري عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة.

وانظري لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 3200، 57024، 80444

وأما ما يتعلق بحقوق المرأة إذا طلقت، وما يختص بحضانة الأبناء ونفقتهم: فقد بيناها بالتفصيل في الفتاوى التالية أرقامها: 20270، 136040، 31691، 6256، فراجعيها.

وننبه إلى أنه ينبغي للزوجين الحرص على استقرار الأسرة وتماسكها قدر الإمكان، وإذا كره أي من الزوجين بعض الصفات في الآخر، فلينظر إلى الصفات الأخرى الإيجابية، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر ـ أو قال ـ غيره. ومعنى يفرك: يبغض.

ثم إنه ليس على الحب وحده تبنى البوت، كما قال عمر ـ رضي الله عنه ـ فهنالك المعاشرة على المصالح الأخرى التي تتحقق من الزواج، ومن أهمها التربية الحسنة والسوية للأولاد، وإذا وقع الطلاق فغالبا ما يكونون أول ضحاياه، فينبغي الروية والتعقل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى