السؤال
في أوروبا ليس عندنا أذان، ولكن عندنا هذه الأوراق التي فيها أوقات الصلاة، وقد حصل يوما أنه كان وقت أذان الفجر الذي كتب على الورقة هو 4:10، وكانت ساعة هاتفي وساعة هاتف زوجي وساعة الحائط تشير إلى 4:09، وساعة هاتف المنزل كانت تشير إلى 4:10 وكنت أريد أن أشرب بعد تنظيفي لأسناني، فقال لي زوجي اشربي لا بأس، فشربت وتوقفت عندما وصلت الساعات إلى 4:10 وقد ندمت كثيرا عندما شربت لأن إحدى الساعات كانت تشير إلى الوقت المكتوب في الورقة ـ أي وقت الإمساك ـ وسؤالي هو: هل يمكن أن يأخذ الإنسان كأس الماء ويشرب في الوقت الذي كتب على الورقة؟ وهل الأوقات التي كتبت عندنا في الورقة تعادل الأذان عندكم؟ وهل نتبع هذه الأوقات في الصلاة والإمساك والافطار؟ وهل يمكن لمن لديهم أذان أن يأخذوا كأس الماء في حال قول المؤذن الله أكبر في بداية الأذان؟ وإذا كان ما فعلته خطأ، فهل علي قضاء هذا اليوم؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من نوى الصوم الإمساك من طلوع الفجر الثاني ـ الصادق ـ إلى غروب الشمس ، والعبرة في طلوعه بالعلم بذلك سواء بأذان صحيح، أو تقويم صحيح، أو غيرها، فإذا كان الأذان صحيحا، وجب الإمساك من أوله، وكذا لو كان التقويم صحيحا، فإن شك المرء في دخول وقت الفجر، جاز له الأكل والشرب، جاء في كشاف القناع من كتب الحنابلة: ومن أكل ونحوه بأن شرب، أو جامع شاكا في طلوع الفجر، ودام شكه، فلا قضاء عليه لظاهر الآية، ولأن الأصل بقاء الليل فيكون زمان الشك منه. اهـ.
وراجعي الفتوى رقم: 163341.
وعلى هذا، فيجب عليك القضاء إن كان التقويم صحيحا، وتعلمين صحة ساعة هاتف المنزل التي كانت تشير إلى 4:10، وراجعي الفتوى رقم: 6593.
وأما مع الجهل بأيهما أصوب، والشك في دخول الوقت، فلا قضاء عليك، ومن العلماء من سامح في الأكل أو الشرب بعد دقيقة ونحوها إذا كان المؤذن يؤذن اعتمادا على التقويم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 164799.
وأما مدى إمكانية الاعتماد على هذه التقاويم: فقد سبق لنا الجواب عنه في الفتوى رقم: 143083، فراجعيها، وتوابعها.
والله أعلم.