السؤال
زوجتي حامل ويصعب عليها الصيام في شهر رمضان, ولم تصم إلا يومين, ولم تستطع بعدها بسبب حملها, فما حكم هذا الأمر؟ وهل تقضي بعد الولادة وتصوم أم أننا ندفع الفدية حسب الشريعة الإسلامية أم ماذا - جزاكم الله خيرا -؟
زوجتي حامل ويصعب عليها الصيام في شهر رمضان, ولم تصم إلا يومين, ولم تستطع بعدها بسبب حملها, فما حكم هذا الأمر؟ وهل تقضي بعد الولادة وتصوم أم أننا ندفع الفدية حسب الشريعة الإسلامية أم ماذا - جزاكم الله خيرا -؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك لا تستطيع الصيام لأجل الحمل, فيجوز لها الفطر, ويجب عليها قضاء ما أفطرته من رمضان بعد وضع حملها, وطهرها من النفاس, هذا هو القول الراجح, وقد فصلنا القول في هذه المسألة وذلك في الفتوى رقم: 113353.
والله أعلم.