حكم إنكاح الجد للفتاة مع وجود أبيها

0 165

السؤال

أرجو إفادتي في أمر يحيرني - جزاكم الله خيرا -. أنا شاب إفريقي مقيم في أوروبا منذ اثني عشر عاما, تعرفت إلى فتاة إفريقية جاءت هي الأخرى إلى أوروبا منذ صغرها, وهي من أسرة مسلمة مثلي - والحمد لله - وقد عرضت عليها الزواج وقبلت, وعندما أردت الاتصال بوالدها لم ترض بذلك لعلمها أن أباها لن يقبل ذلك, وأنه قد تغير بعد أن قضى سنوات عديدة في أوروبا, ولكني أصررت على الاتصال به؛ لعلمي أنه – أي: والدها - وليها الأول, وبالفعل اتصلت به مع شخص أكبر مني سنا, وعنده معلومات إسلامية جيدة, وبعد شرح الأمر له – أي: الوالد - رفض بدعوى أن ابنته لن تتزوج, ثم تكلم معها, وبعد الحديث اتصل بي, وقال: بإمكانكما أن تعيشا معا دون زواج أو أولاد! فقلت لهما: لا, كيف يتقبل أهلي ذلك؟! ولكن نظرا لإصراري طلبت الفتاة أن نتصل بجدها من أبيها في أفريقيا, واتصلنا به فعلا, وأخبرت جدها بكل شيء فغضب جدها ثم سألني هل أنت مسلم ؟ فأجبته: نعم, فسألني: هل تريد الزواج بابنتي فعلا؟ فأجبت: نعم, وأخيرا قال: هل يمكنك إرسال أي مبلغ لتكاليف الزواج؟ قلت: نعم, وأرسلت مبلغا بسيطا, فاتصل بي في اليوم التالي قائلا: زوجتك إياها على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, ومبروك عليك, فهل ما فعلناه صحيح؟ علما أنها الآن تصلي وتصوم - والحمد لله - وإن كانت تحتاج دائما إلى تذكير بصراحة, وعلما أنها أنجبت لي ابنا, فأفيدوني - جزاكم الله خيرا -.

الإجابــة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 ففي هذا السؤال شيء من الغموض في بعض الجوانب, ومنها ما يتعلق بالكيفية التي أتم بها جد هذه الفتاة الزواج، فنرى أن الأولى أن تراجع فيه الجهات المسئولة عن النظر في قضايا المسلمين عندكم, كالمراكز الإسلامية, أو تشافه أحد العلماء الثقات عندكم.

 وما يمكننا قوله هنا هو أن أولى الناس بتزويج الفتاة أبوها، ولا تنتقل الولاية عنه إلى غيره إلا لمسوغ شرعي, كعضله لها, ونحو ذلك, فإن خشيت عضله فإنها ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي, أو من يقوم مقامه، فإن ثبت عنده العضل أمر أباها بتزويجها، فإن امتنع أمر الأبعد بتزويجها, أو تولى هو تزويجها, وانظر الفتوى رقم: 12779, والفتوى رقم: 67198.

  وتولي الأبعد لعقد الزواج مع وجود الأقرب محل خلاف بين الفقهاء سبق أن بيناه في الفتوى رقم: 32427

وراجع الفتوى رقم: 191777 وهي بعنوان: حكم الحمل الناشئ من نكاح فاسد

ولا بد في عقد النكاح من الولي مع شهادة شاهدين.

  والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة