حكم انتقال ولاية النكاح إلى الولي الأبعد

0 233

السؤال

أريد أن أسأل سؤالين، وأحتاج بشدة لإجابة عليهما، ‏فأتمنى منكم أن تساعدوني. ‏
السؤال الأول: عند عقد النكاح هل يجب على من ‏يكتب العقد أن يسأل الفتاة عن رأيها هل هي موافقة ‏أو لا أم يكتفي بوليها فقط ؟ ‏
السؤال الثاني: أحب فتاة في الله، وهي تحبني ‏جدا، هي من أم مصرية وأب يمني، أبوها توفي، ‏وأمها توفيت- رحمة الله عليهما- ولم يبق لها من ‏أهلها إلا أخوها ويبلغ من العمر 24 عاما، ومتزوج ‏وهي تعيش مع أخيها، وأحيانا في بيت ‏أبيها. الفتاة تعاني من معاملة أهلها لها وقسوة ‏أخيها المفرطة عليها، وتشتكي منه دائما من ‏معاملته لها، وحبسها، ومنعها من الدراسة، والخروج ‏وأي شيء، ويحاول أن يزوجها لأي رجل غني. ‏حاول أن يزوجها لرجل يبلغ من العمر 32 سنة ‏وهي عمرها 17 سنة، وهي رافضة لهذه الفكرة، ولا تريد غيري وأنا ‏أريدها على سنة الله ورسوله، وقد حاولت الهروب ‏أكثر من مرة من البيت لقسوة معاملة أخيها ‏وزوجته لها، فهم يعاملونها بقسوة، ويجعلونها خادمة ‏لهم ولم يعطوها من ميراثها وحقها من أبيها وأمها ‏شيئا، ويحبسونها لا خروج ولا دخول وهي تريد أن ‏أتزوجها، وأخوها رافض لي، مع العلم أن لها ‏أعماما ولكن في العائلة مشاكل وهي لا تعرفهم، ولا ‏أحد يتواصل مع أحد كل واحد يهتم بنفسه، وكلهم ‏يعاملونها معاملة شديدة، مع أنها يتيمة وصغيرة. ‏
أريد رأي الشرع في موضوعها: هل يجوز لي ‏أن أتزوجها بغير موافقة أخيها حيث إنها موافقة ‏علي باقتناع وأنا أريدها بالحلال ؟
وشكرا أتمنى منك أن تفيدوني حفظكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجب على من يكتب عقد النكاح أن يسأل المرأة عن رضاها، لكن البالغة العاقلة لا يجوز لوليها إجبارها على الزواج بمن لا تريد، وإذا عقد وليها العقد من غير رضاها، فلها فسخ النكاح؛ وانظر الفتوى رقم: 3006.

وأما بخصوص الفتاة التي ترغب في زواجها، فإن كنت كفؤا لها، فليس من حق أخيها أن يمنعها من زواجها، وإلا كان عاضلا لها، ويجوز والحال هكذا رفع الأمر للقاضي الشرعي، وفي  انتقال الولاية للأبعد من الأولياء دون الرجوع للحاكم خلاف بين أهل العلم. قال ابن قدامة (رحمه الله):  إذا عضلها وليها الأقرب، انتقلت الولاية إلى الأبعد. نص عليه أحمد. وعنه رواية أخرى، تنتقل إلى السلطان وهو اختيار أبي بكر، وذكر ذلك عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وشريح، وبه قال الشافعي. المغني لابن قدامة.
وقد سبق أن رجحنا القول بانتقال الولاية إلى الولي الأبعد دون السلطان كما في الفتوى رقم: 32427.
وعليه فإن رفض أخوها تزويجك، فيجوز لعمها تزويجك، وإذا رفض جميع أوليائها تزويجها منك، فلا يجوز لك أن تتزوجها بلا ولي لكن يزوجها القاضي المسلم؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن تشاجروا؛ فالسلطان ولي من لا ولي له.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة