موافقة أهل التاركة لزوجها على علاقتها بشخص هل يصيِّرها زوجة له

0 211

السؤال

أنا شاب مسلم متزوج من مسلمة, والتقيت في السنوات الماضية بزميلة نصرانية متزوجة إلا أنها تركت زوجها لسوء معاملته لها حسب قولها، وأحببت هذه الفتاة وأحبتني وأخبرت أهلها بذلك ووافقوا على علاقتي بها, وأخبرتهم أننا ننام معا في بيت واحد, وهذا يعني أننا نمارس الجنس, وكذلك زوجها يعلم بذلك, وطلبت منه الانفصال إلا أنه رفض, وفي بلد هذه المرأة – الفلبين - لا يوجد شيء اسمه طلاق في القانون الفلبيني, بل هناك انفصال وخلع, ويكون الانفصال بموافقة الزوجين, ويأخذ وقتا طويلا ليصدر حكم من المحكمة بذلك, ورفض أحد الزوجين يبطل القضية, وبما أنه لا يوجد طلاق فسؤالي هو: أهل الفتاة – أبواها, وإخوتها, وأخواتها, وزوجها, وربما بعض أهلها - يعلمون علاقتي بها, وأننا نعيش معا في بيت واحد, بل إنها تكلمت مع أمها وأختها, وأخبرتهم ابنتهم: أني سآتي معها إلى الفلبين لرؤيتهم, فهل تعتبر هذه المرأة حلالا لي وممارسة الجنس معها ليست محرمة, وذلك لموافقة أهلها لزواجي منها دون انفصالها عن زوجها السابق؛ للأسباب التي ذكرتها لكم؟ ومن ثم توفر شرط موافقة أهلها وعلمهم بذلك, وهم بذلك شهود, وهل تعتبر زوجة شرعية وممارستنا للجنس ليست حراما؟ علما أن بعض الفلبينيين هنا في ليبيا يعرفون علاقتنا, وليس لأهلي علم بذلك, فهل توفر في معرفة الفلبينيين لعلاقتنا شرط الشاهدين؟ أفتوني - أثابكم الله -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم, فمن الغريب أن ترد مثل هذه الأسئلة من شخص يعيش في بلاد المسلمين, والعلماء متوافرون، ووسائل العلم متيسرة, وكيفية الزواج الشرعي معلومة للقاصي والداني والصغير والكبير, فنربأ بك - أخانا المسلم - أن تكون على هذا الحال، والواجب عليك أن تبادر إلى التوبة, وأن تتقي الله وتفارقها فورا, خاصة أنها لا تزال تحت زوج، فمعاشرتها أشد حرمة وأعظم إثما, ومجرد انفصالها عن زوجها لا يدل على أنها مطلقة، فلا يجوز لأحد الزواج منها حتى يثبت الطلاق. 

وعلى فرض أن هذه المرأة ليست تحت زوج فالزواج لا يتم إلا وفقا لشروط بينها أهل العلم، وسبق ذكرها في الفتوى رقم: 1766, ومن أهم هذه الشروط إذن الولي, وحضور الشهود.

وأما مجرد علم أهل الزوجة بأن فلانا يعاشرها معاشرة الأزواج فلا يحلها له، كما أن معرفة أهل بلدها بالعلاقة الآثمة بينكما ليس لها أي أثر في الأمر سوى أنها تزيد في الإثم؛ لأن الفاجر مطالب بأن يستر على نفسه فضلا عن إقلاعه عن الإثم, فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله, فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. رواه مالك في الموطأ.

ثم إنه يشترط لزواج المسلم من الكتابية أن تكون عفيفة، وأما الزانية فلا يجوز للمسلم الزواج منها, ولمزيد الفائدة انظر الفتوى رقم: 5315.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة