حكم كشف المرأة وجهها لرفض إدخال المنقبة المعهد

0 237

السؤال

خطيبتي ولله الحمد منتقبة، وهي تدرس في المعهد، مدير المعهد يرفض دخول المنتقبات.
هل يجوز خلع النقاب عند دخول المعهد، ثم ارتداؤه عند الخروج أي في الشارع عند العودة إلى المنزل؟؟؟
وبارك الله في علمكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد قدمنا في بعض الفتاوى السابقة أنه يجب على الراجح أن تغطي البالغة وجهها إذا علمت أن الرجال سينظرون إليها، ولا سيما إذا خشيت الفتنة بالنظر إليها.

والأولى بأولياء الأمور أن يتصلوا بإدارة المعهد للتفاوض معهم، وترغيبهم في أهمية إعانة الطالبات على ما يحقق لهم العفة والطهارة، فإن لم يحملوا النساء على النقاب فليسمحوا على الأقل بلبسه لمن أحبت لبسه، وفي حال حاجة المرأة للدراسة ومنع الإدارة لها من الدخول، فلا بأس بالأخذ بالقول الآخر الذي يبيح كشف الوجه والكفين عند أمن الفتنة إن كانت هناك حاجة للدراسة بالمعهد لا يمكن تعويضها. 

 فقد قال ابن قدامة في المغني: وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي: جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة؛ لأن ابن عباس قال في قوله تعالى: { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال: الوجه والكفين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن لبس القفازين، والنقاب. ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما؛ ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء. وقال بعض أصحابنا: المرأة كلها عورة؛ لأنه قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: [ المرأة عورة ] رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. لكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطيته من المشقة، وأبيح النظر لأجل الخطبة؛ لأنه مجمع المحاسن. وهذا قول أبي بكر بن الحارث بن هشام قال: المرأة كلها عورة حتى ظفرها. اهـ.

وراجع الفتوى رقم: 5224، والفتوى رقم: 21676.
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة