0 281

السؤال

سؤال عن قصة حصلت معي ولا أدري هل وقعت في القذف أم لا, وإن كنت وقعت فهل توجد كفارة لأني لم أقصد ذلك, وقد تبت إلى الله, وأنا نادمة على ما حصل مني, والقصة أني دخلت سوقا للعطور, وكان مختلطا بين النساء والرجال, وكنت أريد أن أشحن جوالي, وعندما كنت أشحن جوالي جلست في قسم النساء, ولم يكن الحاجز بين النساء الرجال كبيرا, ثم بعد لحظة استدعى مدير المحل الموظفة, ثم طلب منها أن أخرج من المحل وأترك جوالي إن كنت سأتأخر, فقلت: لا, سآخذه معي, ولكني أحسست أني أزعجتهم, ودخل في نفسي الشك عندما طلب منها أن أخرج, فذكرت الموضوع لزميلاتي, ثم قلت: إن من المفروض أن يضعوا حاجزا كبيرا, أو أن تلبس النساء عباءة ساترة غير مخصرة, فعندما ذكرت الموضوع لزميلاتي والشك الذي دخل في نفسي فهل أعتبر قذفت المرأة الموجودة في السوق؟ أرجو منكم أن تفيدوني - جزاكم الله عنا خيرا -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما ذكرت لا يعتبر قذفا؛ لأن القذف عرفه أهل العلم برمي المكلف حرا مسلما عاقلا عفيفا بنفي نسب أو بزنا, كما قال الإمام النووي: المحصنات: العفائف، الغافلات: عن الفواحش وما قذفن به.

والقذف هو الرمي بالفاحشة لمن هو بريء منها، وقد بين الله تعالى عقوبة رمي النساء العفيفات البعيدات عن الفاحشة بقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون {النور:4}

وقال صاحب الكفاف في تعريف القذف:

القذف أن يرمي حرا محصنا    * بنفيه نسبه أو بزنى

وهو عاقل عفيف أو جهل    * وإن بتعريض به لا يحتمل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة