السؤال
أريد أن أتصدق بقيمة المظلمة بالتبرع لجمعية خيرية تعنى بعلاج فقراء الحرم، فهل تبرأ الذمة بذلك، لأنني لم أجد أصحاب المظلمة؟ وهل يجب إخراج قيمة المظلمة الأساسية أو قيمتها بعد بيعها والاستفادة منها؟ وشكرا.
أريد أن أتصدق بقيمة المظلمة بالتبرع لجمعية خيرية تعنى بعلاج فقراء الحرم، فهل تبرأ الذمة بذلك، لأنني لم أجد أصحاب المظلمة؟ وهل يجب إخراج قيمة المظلمة الأساسية أو قيمتها بعد بيعها والاستفادة منها؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك التصرف في المظلمة المذكورة حتى تيأس من صاحبها، فإذا يئست منه، ولم تعرف له مكانا ولا عنوانا جاز لك التصدق بقيمتها عنه، والمعتبر في قيمة المأخوذ بغير حق كالمغصوب ونحوه قيمته يوم أخذه، كما بينا في الفتوى رقم: 79649.
فتصدق بها عن صاحب الحق المجهول، فإذا ظهر صاحبها، فإما أن يجيز التصدق وله أجر الصدقة، وإلا فله قيمتها، قال صاحب الزاد: وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو أيس من وجود صاحبه فإنه يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين، وكذلك كل مال لا يعرف مالكه من المغصوب، والعوادي، والودائع، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس كان، هذا كله يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين.
ولا بأس بالتصدق بها عن صاحبها للجمعية الخيرية، أو دفعها للفقراء مباشرة، وراجع الفتويين رقم: 58530، ورقم: 93487.
والله أعلم.