الإيلاج بفرج أجنبية بحائل.. الحكم والتوبة

0 240

السؤال

نفسيتي وأعصابي سيئة جدا، ومتعب منذ ساعة ‏حدوث هذه الكارثة. أنا رجل متزوج منذ عدة سنوات، ‏وصلاتي متقطعة، ولكن مع زوجتي وأولادي مثال ‏للأب، والزوج في كل شيء الحمد لله. زوجتي حامل، ‏ولم تقم بواجباتها الزوجية منذ فترة كبيرة. سافرت ‏إلى إحدى الدول الأجنبية. هممت بفعل هذه المعصية ‏أكثر من مرة، ورجعت إلى الله، ولكن في يوم من الأيام ‏بعد أن اعتذرت كالعادة، وألغيت الموعد، وجدت هذه ‏السيدة أمامي، وأقسم بالله لم أكن في وعيي، ولم أعلم ما ‏الذي حدث لي. المهم أقسم بالله لم أحس بأي لذة، ‏وكنت كالمخدر وتم الإيلاج لمدة أقل من نصف دقيقة، ‏وبعازل. المهم بعد أن انتهى الحدث بكيت كما لم أبك ‏من قبل، وندمت ندما فظيعا.
والله أتمنى أن أرتاح وأعرف هل ‏هذا زنا كامل أم لا وكيف التوبة علما بأني أقسمت ‏بالله أن هذا لن يحدث مرة أخرى؟
أفيدوني أفادكم ‏الله.‏

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرته من فعلك مع هذه المرأة يعد زنا - والعياذ بالله تعالى- وقد  تقدم في الفتوى رقم: 20768 حكم إيلاج الذكر مع استخدام العازل المعروف، وقلنا إنه زنا يوجب الحد.
وأما عن كيفية التوبة من هذا الذنب العظيم: فتتحقق بالإقلاع عن الذنب، وترك المعصية حالا إن كان الشخص متلبسا بها، وأن يندم على ما صدر منه، وأن يعزم عزما صادقا، وينوي نية خالصة ألا يعود إلى الذنب فيما بقي من عمره.
ويشترط لقبول التوبة أن تكون قبل الغرغرة؛ أي: قبل ظهور علامات الموت، وأن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها.
وينبغي أن تتبع بالأعمال الصالحة، خصوصا الصلاة التي ذكرت أنك مخل بها، فإن المحافظة على الأعمال الصالحة يزيل أثر المعاصي، ويطهر العبد من أدرانها ويبدلها حسنات، كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات [هود:114]. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما [الفرقان:68]. وقال تعالى :إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما [الفرقان:70].
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة