السؤال
ما هي سنن التبول؟ وكيف تكون الطهارة منها؟ وما هو الاستنجاء والاستبراء والاستجمار؟ وما هي كيفية فعله؟ وهل فعله فرض؟.
ما هي سنن التبول؟ وكيف تكون الطهارة منها؟ وما هو الاستنجاء والاستبراء والاستجمار؟ وما هي كيفية فعله؟ وهل فعله فرض؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك عدة أمور, وستكون الإجابة عنها كما يلي:
1ـ الاستنجاء, والاستجمار, والاستبراء, جاء تعريفها في الموسوعة الفقهية كما يلي: وقد اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الاستنجاء اصطلاحا، وكلها تلتقي على أن الاستنجاء إزالة ما يخرج من السبيلين، سواء بالغسل، أو المسح بالحجارة ونحوها عن موضع الخروج وما قرب منه، وليس غسل النجاسة عن البدن، أو عن الثوب استنجاء. ومعنى الاستجمار: استعمال الحجارة ونحوها في إزالة ما على السبيلين من النجاسة. والاستبراء لغة: طلب البراءة، وفي الاصطلاح: طلب البراءة من الخارج بما تعارفه الإنسان من مشي، أو تنحنح، أو غيرهما إلى أن تنقطع المادة، فهو خارج عن ماهية الاستنجاء، لأنه مقدمة له.
2ـ جاء في المغني لابن قدامة: والاستنجاء: استفعال من نجوت الشجرة أي: قطعتها، فكأنه قطع الأذى عنه، وقال ابن قتيبة: هو مأخوذ من النجوة، وهي ما ارتفع من الأرض، لأن من أراد قضاء الحاجة استتر بها، والاستجمار: استفعال من الجمار، وهي الحجارة الصغار، لأنه يستعملها في استجماره.
3ـ الاستنجاء واجب على مذهب الجمهور, قال ابن قدامة في المغني: والقول بوجوب الاستنجاء في الجملة قول أكثر أهل العلم.
وفي المجموع للنووي: فالاستنجاء واجب عندنا من البول والغائط وكل خارج من أحد السبيلين نجس ملوث، وهو شرط في صحة الصلاة، وبه قال أحمد وإسحاق وداود وجمهور العلماء.
4ـ قضاء الحاجة والاستنجاء له آداب كثيرة لا يتسع المقام لحصرها, وسنقتصر منها على ما يلي:
جاء في الموسوعة الفقهية: ذكر الفقهاء في آداب قضاء الحاجة والاستنجاء أنه يندب إزالة ما في المحل من أذى بماء، أو حجر باليد اليسرى، ويندب إعداد مزيل الأذى من جامد طاهر، أو مائع، كما يندب استعمال الجامد وترا، وتقديم القبل على الدبر احترازا من تنجس يده بما على المخرج على خلاف للفقهاء في بعض الأمور. انتهى.
وفي إرشاد السالك إلى أشرف المسالك -وهو مالكي-: مريد البراز في الصحراء يطلب موضعا مطمئنا رخوا بعيدا عن الناس لا يستقبل ولا يستدبرها، ولا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض، ويتقي الظل والشاطئ الراكد والحجر، وفي الكنيف يزيل عنه اسم الله تعالى، يقدم رجله اليسرى قائلا: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ومن الرجس النجس، ومن الشيطان الرجيم ـ واليمنى في الخروج قائلا: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ـ ويجتهد في الاستبراء، ويستجمر بثلاثة أحجار، وفي معناها كل جامد طاهر غير محترم... ويزيد عليها إن احتاج، والماء أفضل، كجمعهما، ويستجمر بشماله يصب عليها الماء قبل ملاقاتها الأذى، يبتدئ بقبله، فإن كان فيها خاتم فيه ذكر الله نقله إلى اليمنى. انتهى.
وراجع المزيد في الفتويين رقم: 135350، ورقم: 177665.
والكيفية الصحيحة للاستنجاء سبق بيانها في الفتويين رقم: 40393، ورقم: 161309.
والله أعلم.