النصاب شرط لوجوب الزكاة

0 569

السؤال

جزاكم الله خيرا، وأنا آسف والله جدا جدا. لكن اعذروني لأني أعتبر نفسي أنا المسؤول أمام الله عن أبي، وأمي، وأيضا تأخيري في إرسال هذا السؤال بسبب متابعتي لأحداث مصر الدامية. وأذكركم أن تضعوا في الاعتبار أنني منذ وقت كنت أتابع مع دكتور لأخذ علاج للوسواس القهري، فلا تبتئسوا من إلحاحي. رقم الفتوى: 215521 أنا من أرسلته إليكم، وكما أوضحت مسبقا وبالأخص:
-ثانيا: كان أبي يزكي بالخطأ؛ لأنه كان يزكي قبل بلوغ المال النصاب، يزكي إذا حال الحول فقط كما يقول هو، وليته حتى الحول الهجري بل الحول الميلادي. أنا أعرف النصاب جيدا والحمد لله، ولكن مشكلة والدي أن أي مال لديه يكمل1000جنيه، يقوم بإخراج الزكاة عنه بدون أن يبلغ نصاب الذهب -عيار 24 مقدار 85 جراما- أي إذا كان معه 4000 يقوم بإخراج الزكاة عن كل 1000 أو إذا كان معه 8000 أو 15000 أو ربما يكون المال قد تجاوز النصاب وهو لا يدري فقد يكون معه 50000 فيزكي عن كل 1000 (ربع العشر) فهو يخرج على نسبة - ربع العشر- ((كل سنة لكن دون النصاب)) وعموما أعتقد أن نصاب الذهب سيكون تقريبا أقل من هذا المبلغ الأخير الذي ذكرته وهو50000 ( خمسون ألف) ، بل إن والدتي كانت تتكلم معي، وقد عرفت أيضا أنهم كانوا يخرجون زكاتهم على أقساط متأخرة، وحتى إن كانت طريقة إخراج زكاتهم صحيحة، فلا يجوز تأخيرها كما أعرف.
أريد توضيح الآتي:
1) كان يخرج زكاته عن أي مبلغ بمجرد أن يكمل المبلغ 1000جنيه –كما أسلفت- ويتركه حولا كاملا، ولا يعرف ما هو النصاب. أي أنه فعل شيئا واحدا من شروط الزكاة وهو الحول دون النصاب!!!
2) عرفت منكم أن من أخرج زكاته جهلا فيما يخص الشهور الميلادية فلا إثم عليه؛ لأنه جاهل. ولكن ماذا عن من كان يخرج زكاته جهلا بالحول فقط دون النصاب!!
3) قلتم: ((من وجبت عليه زكاة ولم يخرجها في وقتها المحدد، وجب عليه إخراجها بعد، ولو كان تأخيره لمدة سنوات، فيخرج زكاة المال الذي لم يزكه لجميع السنوات التي تأخر في إخراجها، ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات إذا شك فيها، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم.)) فأبي كان يخرج الزكاة منذ 35 سنة بهذه الطريقة ( الحول فقط دون النصاب) فكيف يتم حساب تلك السنوات على ما يغلب على ظنه من حيث النصاب، فأنتم تعرفون أن جرام الذهب عيار 85 أو غيره من العيارت تتغير أسعاره من فترة لأخرى، مع العلم أن الفقرة (ثالثا من سؤالي القديم) وهي: ثالثا: سيتم إخراج الزكاة على النصاب الجديد الموافق( 24 جمادى الآخر لسنة 1434 هجرية) وبهذا تكون أول زكاة صحيحة لأبي، حقيقة أنا قمت بالسؤال عن سعر جرام الذهب في –السوق- وعندما قمنا بحساب الزكاة وجدنا أن النصاب هو00 27.5 ( سبع وعشرون ألف وخمسمائة) فهل يخرج زكاتة عن السنوات الفائتة على هذا القدر وهو 27.500 ونلخص الأمر: الآن قد يكون مقدار الزكاة في تلك السنوات زائدا عن هذا المبلغ أو أقل بحكم سعر الذهب، وإذا كان لا يصح فكيف لي الرجوع إلى سعر الذهب في السنوات الفائتة؛ لأني أعتقد أن في الأمر مشقة؟!!
4 ) عندما أقوم بأخذ مال لعمل مشروع فسوف ينقص المال. هل تاريخ النصاب الذي أوردته لكم يظل كما هو أم هناك تاريخ جديد أقوم بحسابه لأنني سحبت من المال؟
5) من المضحكات المبكيات، هو ما سأعرضه لكم الآن من حديث، وهو ما سوف تتعجبون منه، ولكن معذرة. والدي قال لي كنت أخرج الزكاة في شهر أكتوبر الميلادي. ثم بعد فترة كبيرة ذهبت إليه للكلام معه مرة أخرى وقلت له كنت تخرج زكاتك في أكتوبر؟ فشعر مني بالانزعاج بسبب كثرة الحديث معه في أمر الزكاة، وقال: لا أتذكر كنت أخرجها متى!! ثم قلت له: أريد منك الصبر لأنك كنت تخرج زكاتك في الأشهر الميلادية، فأريد أن أعرف هل ننظر ما يوافق الشهر الميلادي من التاريخ الهجري ونحوله أم ماذا نفعل!! فقال لي: كنت أخرج الزكاة في ديسمبر، ثم بعدة بفترة قال أيضا كنت أخرجه في ديسمبر، فوالدي يتسم بالصبر نوعا ما وربما يكون نسي، والله أعلم. فأنا حيران في فقرتين:
الفقرة الأولي: هل نخرج الزكاة للشهر الهجري الموافق للشهر الميلادي من ديسمبر، ومع أنه كان يخرج زكاته بدون نصاب. يخرجها فقط على النسبة.
الفقرة الثالثة: أم -كما أوضحت- نخرج الزكاة بتاريخ الموافق( 24 جمادى الآخر لسنة 1434 هجري) لأنه من هذا اليوم تمت معرفة طريقة حساب الزكاة بطريقة صحيحة.
وأرجو أن تهتموا بطريقة إخراج الزكاة في السنوات الفائتة التي ذكرتها لكم سلفا في رقم 3 أعلاه.
6) أخرت نوعا ما في حساب الزكاة؛ لأني كنت أبحث هنا وهناك عن طريقة حساب الزكاة؛ لأني كنت أطلع على هذا الأمر وربما كنت أطلع ببطء، ثم توجهت إليكم بسؤالي القديم الذي تعرفونه. فهل آخذ على هذا التأخير يوم البعث إثما؟ أما تأخيري حاليا في إرسال السؤال إليكم فبسبب متابعتي لأحداث مصر الدامية على الفيسبوك.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذا السؤال يدل على أنك موسوس كما ذكرت، وما عرضته لا يمكن الجواب عنه لغموضه، وتداخل مسائله. وننصحك بأن يتولى الوالد السؤال مباشرة لأهل العلم، فيبين لهم حقيقة الأمر، ويشافههم بها دون السؤال عن بعد.

وننبهك على أن النصاب شرط لوجوب الزكاة، فمن لم يبلغ ماله النصاب، فإنها لا تجب عليه، وما يخرجه يعتبر تبرعا، والظاهر أن والدك- جزاه الله خيرا- كان يخرج الزكاة كلما ملك ألفا، وهذا قد يكون دون النصاب، فيكون تبرعا وخيرا.

ومن ملك النصاب ثم استهلك شيئا منه حتى نقص المال عن النصاب قبل حولان الحول، فلا زكاة عليه.

وننصحك بالكف عن هذه الوساوس وعدم الالتفات إليها، والبحث عن شيخ تعرض عليه أسئلتك واستشكالاتك مباشرة دون الرجوع للمواقع وقراءة الفتاوى منها .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة