لا حرج في طلب الزوجة الطلاق إذا وجد مسوغ شرعي

0 114

السؤال

تزوجت منذ 10 سنوات بشخص غريب الطباع والسلوك، وأصررت عليه ابتغاء مرضاة الله، وكان هدفي أن أصلحه وأرتقي به، لأنه كان يمر بمشكلة نفسية وقتها ـ على حد قول أقاربه ـ وتحملت الكثير من تلك المشاكل السلوكية والنفسية حيث يتخيل أمورا غير واقعية أو ليست حقيقية ويصدقها ويرويها لي، وعندما يكون بمفرده يتحدث لنفسه وكأنه يتشاجر مع أحد أمامه، في بداية الأمر كان لا يثق بي فتطور وأصبحت كل شيء في حياته ويحبني بدرجة كبيرة، ولكنه عنيد وفظ جدا مع الناس، والكل قد ابتعد عنا، وبدون سرد التفاصيل: فأنا الآن غير قادرة على تحمله حاولت بكل ما أوتيت من قوة، والآن لا أحتمل كلامه ولا طريقته ولا عدم تحمله للمسؤلية، لأنه غير مؤهل لها، وعندي طفلان، وابني بدأ يقلده فهل يجوز أن أطلب الطلاق؟ وهل أكون بذلك قد ظلمته أو ظلمت أطفالي؟ مع العلم أنه لا يبخل علي بشيء ويحبني فعلا، وعندما طلبت الطلاق بكى مثل الأطفال؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أن طلب المرأة الطلاق إن كان لمسوغ فلا حرج فيه، وإنما تنهى المرأة عن طلب الطلاق لغير مسوغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد.

قال السندي: أي في غير أن تبلغ من الأذى ما تعذر في سؤال الطلاق معها.

وعليه، فإن كان الحال كما ذكرت فلا حرج عليك في طلب الطلاق، لكن الذي ننصحك به ألا تتعجلي في طلب الطلاق، وإذا أمكنك التفاهم مع زوجك والسعي في إصلاح سلوكه عن طريق المختصين من الأطباء النفسيين، فذلك أولى من مفارقته، أما إذا لم تجدي سبيلا لإصلاحه، فينبغي أن توازني بين ضرر الطلاق وضرر بقائك معه على تلك الحال وتختاري ما فيه أخف الضررين. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات