السؤال
فضيلة الشيخ: ما الحكم في حال ما إذا أخطأت في صفة المسح على الجوارب، كأن أمسح مثلا على ظاهر قدمي وشيئا من عقبي بدون تعمد مسحه. هل هذا مبطل للوضوء؟
لدي سؤال آخر يتعلق بالمسح على الجوارب: حيث إني كنت مرة في طريق سفر، وتوقفنا لأداء الصلاة في منطقة برية، وقد كنت أرتدي جوربين وفي أثناء وضوئي تبلل الجوربان من أثر الماء الساقط عليهما، وتغلفا بطبقة رقيقة من الطين، لكني مسحت عليهما رغم وجود تلك الطبقة الرقيقة من الطين!
هل هذا يؤثر؟ وإذا كان كذلك هل أعيد صلاة العشاء قصرا كما أديتها في سفري؟
جزاكم الله خيرا.