حكم صرف الموظف العلاج المجاني من شركته لبيعه وصرف ثمنه على علاج آخر أو على أهله

0 200

السؤال

أعمل موظفا في شركة، تتعهد الشركة بعلاجي بدون حد أقصى، ولا يتضمن العلاج العلاج التجميلي، وتتعهد بعلاج أهلي بحد أقصى، بمبلغ معين, وأنا مصاب بمرض مزمن، وأجريت فحصا عند الطبيب، وأعطاني الدواء، فأخذت الدواء فتحسنت حالتي بنسبة قليلة، ثم اتجهت إلى الحجامة، فحسن الله حالتي بنسبة كبيرة والحمد لله.
فهل يجوز أن آخذ العلاج المصروف من الشركة وأبيعه، وأصرف منه على علاجي بالحجامة، والتداوي بالأعشاب، مع العلم أن الشركة لا تعترف بالعلاج بالحجامة والأعشاب, والدواء المصروف من الشركة يباع بنصف ثمنه، وتأثيره الجانبي كبير؟
وهل يجوز الصرف منه على علاج أهلي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأما ما كنت قد أخذته من الدواء وسبيله التلف إن لم تستعمله، فلا حرج عليك في بيعه والانتفاع بثمنه، وأما أن تأخذ الدواء بغرض بيعه وصرف ثمنه في الحجامة أو غيرها، فلا يجوز ما لم تأذن لك في ذلك جهة عملك، وقد ذكرت أنها لا تعترف بالحجامة ونحوها، ويجب عليك الالتزام بشروطها التي وضعتها لاستحقاق العلاج؛ لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.

ولا يجوز لك الغش والخداع لتجاوز تلك الشروط بأخذ علاج لا تحتاجه بغرض بيعه لتنتفع بثمنه في علاج بديل أوعلاج أهلك؛ لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود (المائدة: 1). وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. {النساء 29} وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات