حكم طلب الزوجة الطلاق لعدم رضاها عن دين زوجها وخشيتها على فساد الذرية

0 134

السؤال

تزوجت حديثا برجل لم أكن راضية تماما عن دينه، لكنني استخرت فوجدت ميلا قلبيا له، ورضي به والداي وحرصا عليه جدا حتى كان زواجي به متيسرا، وبعد الزواج ازداد عدم الرضى بدينه وعدم الثقة بقوامته الدينية علي حتى إنني أجدني أحرص منه على ديني ودينه، لا أريد الإنجاب منه بسبب عدم الرضى بدينه وأخشى ذرية ضعيفة، لهذا أفكر في الطلاق مرارا، فهل الأسباب المذكورة تجيز لي ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ثبت في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع المرأة من سؤال زوجها الطلاق في غير ما بأس، وقد أوضح الفقهاء الأمور التي تسوغ للمرأة طلب الطلاق، وهي مبينة في الفتوى رقم: 37112.

وما ذكرت من عدم رضاك بدينه وعدم قوامته الدينية عليك كلام مجمل لا نستطيع أن نحدد من خلاله ما إن كان ذلك مسوغا لطلب الطلاق أم لا، وقد علمت أن الأصل المنع من طلب الطلاق، فإذا لم يوجد شيء مما ذكرنا في الفتوى السابقة يجيز لك طلب الطلاق، فلا يجوز لك الإقدام على ذلك، واستعيني بالله واصبري، وأحسني عشرة زوجك، وليكن بينك وبينه التناصح بالحكمة والموعظة الحسنة، مع الدعاء له بخير، وليس من حقك السعي في منع الإنجاب، هذا هو الأصل، لأن الإنجاب حق للزوجين، ولكن إذا غلب على الظن حصول ضرر كفساد الأولاد بسبب العيش في بلاد الكفر، فهذا مما يسوغ شرعا منع الإنجاب، كما بين ذلك العلماء، ولمزيد الفائدة يمكن مطالعة الفتويين رقم: 31369، ورقم: 128947.

وننبه إلى أن الإقامة في بلاد الكفر فيها كثير من المفاسد التي لا تخفى على عاقل، فمهما أمكن المسلم الإقامة في بلاد المسلمين كان الأولى، وتجب الهجرة في حالة خشية الفتنة، وتراجع الفتوى رقم: 2007.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات