شروط نفاذ الهبة بين الأولاد قبل الموت، وكيفيتها

0 191

السؤال

أنا رجل لي بنتان وولدان أريد أن أقسم ما أملك بينهم حتى لا يتنازعوا بعد موتي فهل أقسم بالتساوي أم للذكر الضعف أو هل يمكن أن أكتب قسمة لا تنفض ألا بعد موتي
كيف أصل لغايتي
جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :

فإذا أردت أن تقسم ما تملكه بين أولادك الذكور والإناث في حياتك وفي غير مرض مخوف فإنه يجوز لك ذلك, وهذه تسمى هبة، وليست قسمة ميراث, ويلزمك العدل فيها لحديث " فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " متفق عليه , والمفتى به عندنا أن العدل يتحقق بأن تعطي الأنثى مثل ما تعطي الذكر، وليس كقسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين, وانظر الفتوى رقم 104914والفتوى رقم 112748والفتوى رقم 133526.
ويشترط لنفاذ هذه الهبة أن تهبهم في غير مرض مخوف, وأن يستلموها وترفع يدك عما وهبته لهم بحيث يمكنهم أن يتصرفوا فيه تصرف المالك, فإذا وهبتهم في مرض مخوف فإن الهبة لا تنفذ وتأخذ حكم الوصية، ولا وصية لوارث , وانظر الفتوى رقم 208060 عن المرض المخوف وحكم العطايا فيه، والفتوى رقم 170967عن الوصية للوارث .
وإذا وهبتهم في غير مرض مخوف ولكنهم لم يستلموها حتى مت فإن الهبة غير ماضية أيضا، وتقسم أموالك بينهم ميراثا حسب أنصبتهم ، وانظر الفتوى رقم 58686 في كون الحوز التام من شروط نفاذ الهبة.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة