السؤال
إذا كان لا يجوز بيع الذهب مؤجلا هل يجوز أن يقال أو أن يقدر ثمن الذهب بالسعر الحالي عند البيع مثلا عشرة آلاف ويحول هذه الكمية إلى أجل معين أي يعيطك عشرة آلاف بالدين ألا يجوز ذلك وجزاكم الله خيرا
إذا كان لا يجوز بيع الذهب مؤجلا هل يجوز أن يقال أو أن يقدر ثمن الذهب بالسعر الحالي عند البيع مثلا عشرة آلاف ويحول هذه الكمية إلى أجل معين أي يعيطك عشرة آلاف بالدين ألا يجوز ذلك وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلم يظهر لنا فرق بين الصورة التي ذكرت في السؤال وبين الصورة المحرمة، لأن العبرة بالقبض في مجلس التعاقد وهذا لم يحصل، وراجع الفتوى رقم: 3079
والله أعلم.