الأصل في جواز بيع الذهب..؟؟

0 171

السؤال

إذا كان لا يجوز بيع الذهب مؤجلا هل يجوز أن يقال أو أن يقدر ثمن الذهب بالسعر الحالي عند البيع مثلا عشرة آلاف ويحول هذه الكمية إلى أجل معين أي يعيطك عشرة آلاف بالدين ألا يجوز ذلك وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلم يظهر لنا فرق بين الصورة التي ذكرت في السؤال وبين الصورة المحرمة، لأن العبرة بالقبض في مجلس التعاقد وهذا لم يحصل، وراجع الفتوى رقم: 3079
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة