حكم عرض ملابس نسائية على صور لنساء

0 219

السؤال

أقوم بطمس صور لنساء متبرجات ـ أجزاء من أجسادهن ظاهرة ـ ثم أعرضها مطموسة للترويج لبيع ملابسهن للنساء فقط، فهل يجوز لي ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فانه لا حرج في هذا ما دمت طمست معالم الصورة، وكان ما يعرض ليس فيه ما يثير الغرائز ، وراجع الفتوى رقم :  54948  والفتوى رقم : 116235 والفتوى رقم : 146919.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة