السؤال
هل تجوز الأضحية بعجل عمره سنة، ويقسم على اثنين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يجزئ في الأضحية إلا ما بلغ السن المعتبرة, والسن المعتبرة في البقر ما له سنتان. قال ابن قدامة في المغني: وأما البقرة: فهي التي لها سنتان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { لا تذبحوا إلا مسنة }, ومسنة البقر التي لها سنتان .اهــ.
وعلى هذا فلا تجزئ الأضحية بالعجل الذي عمره سنة؛ لأنه لم يبلغ السن المعتبرة؛ وانظر الفتوى رقم: 115470, والفتوى رقم: 28467.
والله تعالى أعلم.