لا يجزئ في الأضحية من البقر إلا ما له سنتان

0 248

السؤال

هل تجوز الأضحية بعجل عمره سنة، ويقسم على اثنين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا يجزئ في الأضحية إلا ما بلغ السن المعتبرة, والسن المعتبرة في البقر ما له سنتان. قال ابن قدامة في المغني: وأما البقرة: فهي التي لها سنتان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { لا تذبحوا إلا مسنة }, ومسنة البقر التي لها سنتان .اهــ.

وعلى هذا فلا تجزئ الأضحية بالعجل الذي عمره سنة؛ لأنه لم يبلغ السن المعتبرة؛ وانظر الفتوى رقم: 115470, والفتوى رقم: 28467.

والله تعالى أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة