السؤال
بسم الله الرحمن الرحيمالإخوة الأفاضل ,السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..... أما بعد عندي سؤال يتعلق بأحد معارفي المتزوجين, والذي لديه من الذكوراثنان ومن الإناث ثلاثة, ولكن أزله الشيطان ووقع في الخطأ وأنجب ذكرا. السؤال: هل يعتبر هذا الولد أخا للأولاد الباقين ؟ هل يجب على البنات أن يتحجبن أمامه ؟ هل للولد حق في ميراث أبيه ؟ الولد يبلغ من العمر الان 14 سنة, في حال تزوج الأب تلك المرأة التيأزله الشيطان معها, فهل يتغير أي حكم بعدها ؟ أفيدونا وجزاكم الله عنا كل خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
وهذا الولد من الزنى لا ينسب إلى الزاني ولو تزوج بالزانية عند جمهور العلماء، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 6012.
ولا يكون محرما لبنات الرجل، بل هو أجنبي عنهن فيلزمهن الاحتجاب منه، ومع كونه غير محرم لهن، إلا أنه لا يجوز له ان يتزوج بواحدة منهن، وليس لهذا الولد حق في الميراث من الزاني، وإنما يرث من أمه.
وانظر مزيدا من التفصيل حول أحكام ولد الزنا في الفتاوى التالية أرقامها: 7501 ، 9093 ، 10152 .
والله أعلم.