السؤال
إذا سألني أحد عن أمر وقال أستحلفك بالله أنه كذا، فأجبت بهز الرأس فقط، وكنت كاذبا، فهل تجب علي كفارة؟ وهل يعتبر يمين غموس؟.
إذا سألني أحد عن أمر وقال أستحلفك بالله أنه كذا، فأجبت بهز الرأس فقط، وكنت كاذبا، فهل تجب علي كفارة؟ وهل يعتبر يمين غموس؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قول القائل: أستحلفك بالله معناه أطلب منك أن تحلف بالله، فإذا لم يحلف المخاطب بالله تعالى لم يلزمه شيء، ومجرد الإشارة بالرأس.. لا تنعقد بها اليمين، وإنما تنعقد بصيغة فيها التلفظ باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته، جاء في الموسوعة الفقهية: لا تنعقد يمين الناطق بالإشارة، لأنها لا تنعقد إلا بأسماء الله وصفاته.
ولذلك فإنه ليس عليك كفارة، فما ثمت يمين، ولكن عليك أن تتوبي إلى الله تعالى من الإجابة بالكذب على سؤال السائل بالإشارة بنعم، فالإشارة تعتبر كلاما في العرف واللغة وهي من أنواع الدلالة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة بقوله: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وخنس إصبعه في الثالثة، يعني تسعا وعشرين، وثلاثين ـ متفق عليه.
واعتبر المالكية أن الإشارة بالطلاق تعتبر طلاقا، جاء في النوادر والزيادات لابن أبي زيد المالكي: والإشارة بالطلاق طلاق، أشار بيده أو برأسه وقال الله تعالى: أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، فجعله كالكلام، جاء في شرح الخرشي عند قول خليل: وبالإشارة له ـ قال: يعني لو حلف لا أكلم فلانا فأشار الحالف إليه فإنه يحنث، لأن الإشارة كلام وسواء السميع والأصم. اهـ.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 61298.
والله أعلم.