السؤال
ما حكم من استخار 4 - ليس شرطا أربعة - أن يقول لإحداهن بأنه أحبها، وأخبرها بعد أن استخار على أن يضمن مستقبله معها، واتفقا أن يمضيا طريقهما بالدعاء، وبالصبر، وبالثبات إلى أن يشاء الله لهما الزواج، ثم قطعت العلاقة بعد الاتفاق؟
ما حكم من استخار 4 - ليس شرطا أربعة - أن يقول لإحداهن بأنه أحبها، وأخبرها بعد أن استخار على أن يضمن مستقبله معها، واتفقا أن يمضيا طريقهما بالدعاء، وبالصبر، وبالثبات إلى أن يشاء الله لهما الزواج، ثم قطعت العلاقة بعد الاتفاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا إلى أن التعارف بين الرجال والنساء الأجنبيات، وما يعرف بعلاقة الحب بينهما، كل ذلك لا يقره الشرع، وهو باب فتنة و ذريعة فساد وشر؛ وانظر الفتوى رقم: 1932
وإذا تعلق قلب رجل بامرأة، فالزواج هو الطريق الأمثل والدواء الناجع لهذا التعلق، فعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نر للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه. فإذا لم يستطع الرجل الزواج بمن أحب، فعليه أن يتقي الله ويصرف قلبه عنها.
أما الاستخارة فهي مشروعة عند الهم بأمر من الأمور المباحة، لتفويض العبد ربه في اختيار الأصلح له في دينه ودنياه؛ وراجع في كيفية الاستخارة الفتوى رقم: 103976
وفي حكم تكرار الاستخارة راجع الفتوى رقم: 75167.
والله أعلم.