حكم العدة والميراث لمن طلقها زوجها قبل موته ثلاث طلقات

0 243

السؤال

زوجان متفدمان في السن، طلق الزوج زوجته بعد أن بلغ من العمر عتيا أكثر من ثلاث مرات منفصلات، وكان كلما حدث شجار حتى لو كان صغيرا طلقها، وهذا بعد أن كبر، ولكنه ليس فاقدا لعقله أبدا ويعي ما يقول، ولكنه عاجز ومشلول، وبعد أن يهدأ شجارهما يضحك في وجهها وكأن شيئا لم يكن، وكأنه يقول لا أقصد ما حدث ولكنه يعيه بالتأكيد، والمشكلة أن الزوجة كبيرة في العمر وجاهلة بهذه الأمور ولم تكن تهتم بطلاقها، وخاصة أن زوجها لا يجامعها ولا يمارس معها أمورا جنسية، لأنه عاجز ولكنها استمرت في رعايته، ودائما تقوم بتغسيله وفركه وتقوم بكل شؤونه، والسؤال هو: بعد أن مات الزوج وعلمنا بالأمر أوضحنا لها أنها مطلقة وكان من الواجب عليها مفارقته، فهل تعتد عدة المتوفى عنها زوجها؟ أم عدة المطلقة؟ وإن كانت تعتد عدة المطلقة فهي قد طلقت منذ زمن مضى، أم لا تعتد لأنها استمرت في الحياة مع زوجها في بيت واحد، واستمرت في تغسيله وتكون قد فسدت عدتها بذلك؟ وهل ترثه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكر، فإن هذه المرأة قد بانت من زوجها، فلا حق لها في الميراث منه، ولا عدة عليها للوفاة لانقطاع الزوجية بينهما من وقت الطلاق، وبالتالي فلا توارث بينهما، لانقطاع سببه الذي هو النكاح، قال ابن قدامة في المغني:  وإن طلقها في الصحة طلاقا بائنا أو رجعيا فبانت بانقضاء عدتها لم يتوارثا إجماعا. اهـ.

والمقصود بقوله: في الصحة ـ أنه لم يطلقها في مرض مخوف، أي يخاف أن يموت بعده، ويبدأ حساب العدة من حين وقوع الطلاق، فإذا مضت مدة العدة لم يلزمها أن تعتد مرة أخرى، وإذا كانت تجهل أنه تجب عليها مفارقته فنرجو أن لا حرج عليها في ذلك، قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا {البقرة:286}. وثبت في صحيح مسلم: أن الله تعالى قال: قد فعلت.

أي استجاب هذا الدعاء، ولكن قد تأثم من جهة التفريط في التعلم وسؤال أهل العلم، فالله تعالى قد قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون {النحل:43}.

فتجب عليها التوبة لذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة