نصائح لمن ترغب بالطلاق بسبب سوء أخلاق زوجها

0 241

السؤال

أنا متزوجة منذ 16سنة، ولدي أطفال، وزوجي أحبه بالرغم من عيوبه، وحرمانه لي من حقي الشرعي لأكثر من شهر كل مرة. وسوء خلقه، فهو كثير الصياح، والشتم لأبنائي.عصبي جدا، هو يصلي، ويصوم، ويتصدق. وحسن العشرة خارج البيت. يكره استضافتي لأحد من إخوتي وحتى لأولاد إخوانه، أو زيارتي وزيارة أبنائي لأحد من إخواني إلا على حسب مزاجه. وهو على هذا الحال قبل الزواج. ومع ذلك هو كريم معي ومع أولادي. لكن على حسب مزاجه، وفي الوقت الذي يعجبه الإنفاق. أم زوجي لها سلطة وتأثير عليه، وهي تسكن في نفس البناية. وأنا قد توظفت منذ أكثر من عام. ومع ذلك لم تتغير طباعه، وقد صبرت كثيرا على سوء أخلاقه ونكده. أرغب بالطلاق اتقاء لي من الفتنة لكن أخشى على أولادي من غطرسة أبيهم، وحرمانه لي من ملاقاتهم.
فما الحل؟

الإجابــة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمن أولى الحلول الصبر فإنه من الخير، وعاقبته خير بإذن الله؛ وراجعي في فضله الفتوى رقم: 18103. هذا أولا.

 ثانيا: احرصي على الدعاء لزوجك بظهر الغيب، فقد ثبت في صحيح مسلم عن صفوان - وهو ابن عبد الله بن صفوان - وكانت تحته الدرداء، قال: قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده، ووجدت أم الدرداء فقالت: أتريد الحج العام ؟ فقلت: نعم. قالت: فادع الله لنا بخير، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول:  دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل.

ثالثا: بذل النصح لزوجك - خاصة وقد ذكرت أن فيه دينا - فذكريه بما جاء به الشرع من الوصية بالأهل خيرا، وأنهم أولى بحسن عشرته. وإن تطلب الأمر الاستعانة ببعض من لهم وجاهة عنده، فافعلي. ويمكن الاستفادة من الفتاوى بالأرقام: 63932 - 103280 - 50300.

ويجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده بقدر الكفاية - وحسب استطاعته - وإذا بخل الزوج بها وعثرت الزوجة له على مال، جاز لها الأخذ بقدر ما يكفيها وولدها بالمعروف؛ كما بينا في الفتوى رقم: 19453 

رابعا: إذا كانت المرأة متضررة من زوجها فلها الحق في طلب الطلاق، ولكن الطلاق قد لا يكون الحل دائما، ولذا ينبغي للمرأة التروي في الأمر، ومشاورة أهل الرأي والعقل قبل أن تقدم على خطوة كهذه. وانظري الفتوى رقم: 37112. ولو قدر وقوع الطلاق فحضانة الأولاد حق للأم ما لم تتزوج، فتنتقل الحضانة إلى من هو أولى بالأولاد حسب الترتيب الذي بينه الفقهاء، وهو مضمن في الفتوى رقم: 6256. ومن كان له الحضانة من الأبوين ليس له الحق في منع الآخر من رؤية الأولاد. وإذا حصل نزاع فالمحمة الشرعية هي الفيصل في ذلك.

خامسا: لا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أرحامها عموما، ووالديها خصوصا ما لم يكن هناك سبب مسوغ للمنع، وسبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 110919.

سادسا: إذا تدخل أهل الزوج أو أهل الزوجة بين الزوجين فينبغي أن يكون ذلك بالمعروف وعلى سبيل الخير والإصلاح، ولا يجوز السعي في الإفساد بينهما؛ وراجعي الفتوى رقم: 30336 ، والفتوى رقم: 75696.

سابعا: إخوة الزوج، وأبناء إخوته أجانب على زوجته، فليس للزوجة أن تدخل أحدا منهم في بيت زوجها على وجه غير مشروع، أو في حال كره زوجها دخولهم بيته ولو على وجه مشروع؛ وانظري الفتوى رقم: 109676.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى