حكم من صرفت له مساعده لادعائه مرضا ليس عنده

0 177

السؤال

لقد أدخلت مستشفى الأمراض النفسية بالقوة، وقال لي أحد المرضى: اشترك في التأهيل الشامل من طبيبك، بشرط عدم علم أحد المناوبين من الممرضين، ولا تقل لهم إنك تسمع أصواتا؛ لأنها حالة خطيرة. فسألني الدكتور عن أعراض كلها عندي، وهل أسمع أصواتا؟ فقلت: لا، وصرفوا لي مساعدة شهرية.
فهل تجوز مساعدة التأهيل مع أني لم أجد وظيفة؟ وهل يجوز الضمان عند تقديم نفس التقرير من الطبيب؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز لك أن تدعي عرضا مرضيا لست مصابا به؛ لأن هذا غش وكذب محرم، كما لا يجوز لك أخذ مساعدة التأهيل إن كان من شروطها تحقق الإصابة بالعرض المدعى؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري معلقا، ورواه غيره موصولا.
وكونك لم تجد وظيفة لا يبيح لك أخذ ما ليس من حقك، سواء كان مساعدة تأهيل أو غيرها.
فالواجب عليك التوبة من ذلك، ومن شروط توبتك أن تعمل على إيقاف تلك المساعدة، وأن ترد ما قبضته منها إلى الجهة التي قامت بصرفها، وذلك بأي طريقة مناسبة كحوالة أو تبرع ونحو ذلك، ولا يلزمك إعلامها بحقيقة ما حدث.
واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا* ويرزقه من حيث لا يحتسب {الطلاق:2-3}.
وعليك بالسعي الجاد للعمل والكسب الحلال، مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه؛ فإن الرزق بيده سبحانه ويرزق من يشاء بغير حساب.
وأما الضمان فلم يتضح لنا مرادك به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة