السؤال
شيخنا الكريم، بارك الله فيكم: هل في الشريعة ما يسمى بجهاد النكاح؟ وإن كان يوجد، فما هي شروطه؟ وما حكم من يتكلمون دائما عن جهاد النكاح الذي كان يحدث في ميدان رابعة العدوية بمصر ـ من مؤيدي الشرعية؟ وهل يدخل ذلك في قذف المحصنات خصوصا وأن من يتكلمون بذلك لم يستوثقوا مما يقولونه، وإنما يتناقلون الكلام فيما بينهم؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في الشريعة ما يسمى بجهاد النكاح ولا نكاح الجهاد، والنكاح له شروط وأركان لا يصح بدونها، وقد بيناها في الفتوى رقم: 5962.
وقد احتاط الشرع في أمر الأعراض وجعل الخوض فيها بغير حق من أكبر الكبائر، وحكم على قاذف المحصنات بالجلد ورد شهادته ووصفه بالفسق، فمن رمى محصنا معينا بفعل الفاحشة ولم يأت بأربعة شهداء على ذلك، كان من حق المقذوف أن يرفع الأمر إلى الحاكم ليقيم على القاذف الحد ثمانين جلدة، وانظري الفتوى رقم: 126407.
فالواجب على المسلم أن يصون لسانه وسمعه عن الخوض في أعراض المؤمنين، وأما هؤلاء الذين يقودون حملات التشويه ويشيعون هذا الكذب ويفترون على أهل الإيمان في مصر وغيرها، فهم مجرمون أفاكون مرجفون، وقد توعد الله تعالى من يحب إشاعة الفاحشة في المؤمنين بالعذاب الأليم، قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون { النور: 19}.
قال الطبري رحمه الله: الذين يحبون أن يذيع الزنا في الذين صدقوا بالله ورسوله ويظهر ذلك فيهم.
وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:..... وأيما رجل أشاع على رجل مسلم بكلمة، وهو منها بريء سبه بها في الدنيا كان حقا على الله أن يذيبه يوم القيامة في النار حتى يأتي بإنفاذ ما قال..
وفي رواية عن أبي الدرداء أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ذكر امرءا بشيء ليس فيه ليعيبه به حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه. رواه كله الطبراني في الكبير، وإسناد الأول فيه من لم أعرفه، ورجال الثاني ثقات. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد.
وللفائدة راجعي االفتوى رقم: 223252.
والله أعلم.