معاودة الدم خلال الأربعين يوماً..ما حكمها

0 264

السؤال

هل يجوز صيامي شهر رمضان فى حين انقطاع دم النفاس ولكن قبل إتمام أربعين يوما ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن أقصى مدة النفاس أربعون يوما في قول أكثر أهل العلم، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
960.
فإذا انقطع دم النفاس قبل مضي هذه المدة، فيجب على المرأة أن تعاود الصلاة والصيام المفروضين، ويباح لها فعل ما كانت تمتنع عن فعله أثناء نزوله، فإذا عاودها الدم مرة أخرى في مدة الأربعين أمسكت عما وجب عليها، أو أبيح لها فعله حتى تتم الأربعين، وراجعي في هذا الفتوى رقم:
1619.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة