لا حرج في فعلك ما دام لا يخالف اللوائح الطبية للشركة

0 163

السؤال

جزاكم الله عنا خيرا سؤالي هو: أعمل في شركة تؤمن لنا تأمينا طبيا لدى إحدى شركات التأمين، التي تسمح لنا بعدسات طبية بحد أقصى 500 ريال سنويا، ونقوم بعملها بإحدى المحلات ونسدد ثمنها نقدا ثم نسترجعه من شركة التأمين بموجب الفاتورة، علما بأن العدسات العادية تكلف 80 ريالا، ولكنها تنكسر، فقمت بعمل عدسات ضد الكسر تكلف 366 ريالا ولم يذكر البائع في الفاتورة أنها ضد الكسر وصرفت لي شركة التأمين قيمة الفاتورة، وفي مقابل ذلك امتنعت عن عمل عدسات سنويا لمدة أربع سنوات، فهل فعلي صحيح؟ أم أن في ذمتي فرق الثمن لصالح شركة التأمين؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنك لم تذكر في سؤالك أن الشركة تشترط عليكم صناعة عدسات من نوع معين، أو تمتنع عن سداد تكاليف نوع معين. وعلى ذلك، فلا نرى فيما فعلت حرجا، طالما أن الفاتورة بالثمن الحقيقي الذي دفعته وليس فيه ما يخالف اللوائح الطبية للشركة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات