السؤال
أنا قرأت فتوى تدل على أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا دفعة واحدة، واستفتى فيها, وقيل له: إنها تقع طلقة واحدة, وكانت الزوجة لا ترى ذلك طلقة, بل تراها ثلاثا, فلا يصح لها تمكينه من نفسها؛ حتى لو وصلت للمحكمة, وقضت المحكمة بطلقة, وهي لا ترى ذلك أيضا, فلا يجوز لها تمكينه منها, أليس حكم القاضي يرفع الخلاف؟ فلماذا قلتم: لا يجوز تمكينه منها؟ ومن هو العامي؟ وما هو تعريفه بالضبط؟ فأنا - يا إخوة - مريض بالوسواس, واستفتيت كثيرا في قضية الطلاق, وكنت وقتها موسوسا بالطلاق, لكني لا أرى صحة فتوى المفتين, ولا أعرف لماذا؟ هل بسبب الوسوسة؟ أم بسبب ما قرأته في فتاوى الطلاق, وأدلة الطلاق في كثير من الأمور؟ وهل آخذ بفتواهم؛ حتى لو كنت أرى عدم صحتها؟ أم ماذا أفعل؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ندري ما هي هذه الفتوى التي قرأتها، ولكن الذي نعلمه هو أن الفقهاء قد نصوا على أن القاضي إذا حكم في قضية بعينها وجب تنفيذ حكمه فيها, ولم يجز نقضه إلا إذا كان حكمه مخالفا لنص, أو إجماع, أو قياس جلي, أو قاعدة كلية من قواعد الشرع، وسبق لنا نقل كلامهم في الفتوى رقم: 214039.
وأما العامي فهو الذي ليس لديه ملكة النظر في أدلة أهل العلم, ولا فهم وجوه الاستدلال, أو النظر في أقوالهم والترجيح بينها، فهذا حكمه التقليد، ومذهبه مذهب من يفتيه، وراجع لمزيد التفصيل الفتوى رقم: 56633، والفتوى رقم: 32653.
واعلم أن الموسوس لا يقع طلاقه، فلا تلتفت إلى أي وساوس قد ترد عليك بخصوص الطلاق، فالأصل بقاء العصمة, فلا يزول يقين ذلك بالشك في الطلاق، وراجع الفتوى رقم: 102665.
وعليك اجتناب القراءة في مسائل الطلاق ما دمت موسوسا؛ لأن هذه القراءة تعزز الوسواس في نفسك، ومن ثم يصعب عليك التخلص منه، فتعيش في حيرة واضطراب, وينبغي أن تجتهد في سبيل العلاج، ولمعرفة كيفية علاجه راجع الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.