السؤال
خرجت زوجتي مع أخيها في ساعة متأخرة من اليل بسب خلاف بسيط بيني وبينها، وهي الآن في بيت أبيها وتريد الخلع، ذهبت إلى المحكمة واشتكت بحجة أنني لا ألبي لها أغراضها، فطلقتها طلقة واحدة، ثم أرجعتها لكن أباها وأومها وقفا في صفها ولم ينصحاها بالرجوع.
خرجت زوجتي مع أخيها في ساعة متأخرة من اليل بسب خلاف بسيط بيني وبينها، وهي الآن في بيت أبيها وتريد الخلع، ذهبت إلى المحكمة واشتكت بحجة أنني لا ألبي لها أغراضها، فطلقتها طلقة واحدة، ثم أرجعتها لكن أباها وأومها وقفا في صفها ولم ينصحاها بالرجوع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها لغير ضرورة إلا بإذنه، وإذا ساءت العشرة بين الزوجين فالصواب أن يتدخل حكم من أهله وحكم من أهلها ليصلحا بينهما أو يفرقا عند العجز عن الإصلاح، وإذا لم يكن إضرار من الزوج بزوجته ولكنها مبغضة له فلها أن تختلع منه على إسقاط بعض حقوقها، وانظر الفتوى رقم: 8649.
وعليه، فإن كنت أرجعت زوجتك قبل انقضاء عدتها من طلاقك، فالواجب عليها أن ترجع إلى بيتك، وإذا كانت مبغضة لك فمن حقك الامتناع من تطليقها حتى تسقط لك بعض حقوقها، لكن الأولى أن يتوسط بعض العقلاء من الأقارب ليصلحوا بينكما، وإذا أرادت الزوجة الرجوع ومنعها أبوها، فلا طاعة له في ذلك، قال ابن تيمية رحمه الله: المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب.
وقال المرداوي رحمه الله: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها ولا زيارة ونحوها، بل طاعة زوجها أحق.
والله أعلم.