يجوز إفطار الحامل إذا خافت على نفسها أو جنينها

0 487

السؤال

امرأة حامل في رمضان وعندها اختبارات وتقول إنه يشق عليها الصوم قليلا هل لها القضاء بعد رمضان والإفطار في رمضان علما أنه لديها سكر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة الحامل إذا خافت على نفسها أو جنينها يجوز لها الفطر في رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم " والحديث في المسند والسنن . وما دام الله وضع عنها الصوم مقرونة بالمريض والمسافر فهي مطالبة بالقضاء عند زوال العذر الذي هو الحمل، كما أن المريض والمسافر مطالبان به عند زوال عذريهما اللذين هما: السفر والمرض فهي ملحقة بهما لعدم وجود الفارق ، يضاف إلى هذا أنها في حكم المريض لأن المريض على قسمين : قسم متلبس بالمرض، وقسم يخشى حدوثه بسبب الصوم فهي في حكم الأخير . وهذا كله بالنسبة لمن خافت على نفسها أو جنينها، أما من كانت تخاف من حدوث بعض المشقة التي لا ترتقي إلى أن تكون مريضة مرضا يبيح مثله الفطر فلا يجوز لها الفطر، ومن المعلوم أن الصوم لا ينفك عادة عن قدر من المشقة فليتنبه لذلك.
والعلم عند الله تعالى .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة