حكم الطلاق في النفاس والحيض

0 298

السؤال

سؤالي يا شيخ: مسألة طلاق: طلقت الطلقة الأولى، وأنا في النفاس. حصل نقاش فقال لي: أنت طالق بالثلاث. جلست في البيت، ثم أرجعني. بعد مرور شهر أتينا من حفل زواج، وحصل نقاش قال: أنت طالق، ثم بعد ذلك أرجعني. وبعد عدة أشهر ذهبت لزيارة أهلي وكنت في فترة الحيض، جلست عند أهلي تقريبا لمدة أسبوع. اتصل زوجي وتشاجر معي على الجوال. قلت له: تعال، جاءني عند أهلي وكان في غضب شديد. حاولت تهدئته لكن دون فائدة. قال: أنا لا أريد. قلت له: خلاص طلق. قال: أنت طالق. بعد فترة ندم، وحاول أن يرجعني، لكن أهلي غضبوا من تصرفه. المهم يا شيخ تحولت قضيتي إلى المحكمة، وظلت لعدة أشهر من جلسة إلى جلسة، وكان أكثر الجلسات لا يحضر؛ لأنه كان يريد إرجاعي، وكنت في نفسي أريد الرجوع له، لكن خوفا من أهلي لم أقل للشيخ لي رغبة في طليقي، للعلم يا شيخ بما أن قضيتنا أصبح لها وقت طويل في المحكمة، فقد طلبت الخلع.
سؤالي يا شيخ: هل بنت منه بينونة صغرى أم بينونة كبرى؟
شكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأكثر أهل العلم على وقوع الطلاق في الحيض والنفاس - وإن كان بدعيا محرما - وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا، وهذا هو المفتى به عندنا، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ومن وافقه إلى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وأن الطلاق في الحيض والنفاس غير نافذ، واعلمي أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا وصل إلى حد يسلب إدراك صاحبه ويغلب على عقله؛ وراجعي الفتوى رقم: 98385
وعليه فالحكم بوقوع البينونة الكبرى أوعدمه محل خلاف بين أهل العلم، كما أنه يتوقف على معرفة حال الزوج حين التلفظ بالطلاق. وما دام الأمر مرفوعا إلى المحكمة الشرعية، فإن حكمها هو المعتبر؛ لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، ويقطع النزاع. وانظري الفتوى رقم: 5584
 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة