الرجل الحر البالغ العاقل الرشيد له أن يزوج نفسه

0 178

السؤال

هل يجوز الزواج بغير المسلمة دون إذن الوالد؟ وهل يجوز الزواج بالزانيات المشركات المجاهرات؟ وما السن الشرعي لكي يستطيع الابن أن يزوج به نفسه؟ وهل يجوز الزواج بقصد إشباع الحاجة لمدة عدة أيام مع موافقة الزوجة؟ وهل يجوز الزواج السري دون وجود ولي للفتاة إن كانت لا ولي لها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يشترط استئذان الوالد في الزواج من مسلمة أو من كافرة كتابية بشرط كونها عفيفة، وأما الزواج من الكافرة غير الكتابية أو الكتابية غير العفيفة فلا يجوز أصلا، والأولى على كل حال الزواج من مسلمة صالحة، وراجع الفتويين رقم:5315، ورقم: 2779. وهذا أولا.

ثانيا: لا يجوز الزواج من الزانية الكافرة كتابية كانت أو غير كتابية، بل لا يجوز الزواج من الزانية المسلمة في قول بعض العلماء حتى تتوب إلى الله تعالى، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 9644.

ثالثا: إذا بلغ الصبي وكان عاقلا رشيدا فله أن يزوج نفسه، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أن الرجل الحر البالغ العاقل الرشيد له أن يزوج نفسه، وأن يباشر عقد النكاح دون إذن من أحد، لما له من حرية التصرف في خالص حقه.... اهـ.

وعلامات البلوغ قد أوضحناها في الفتوى رقم: 10024.

رابعا: لا يجوز الزواج لمدة معينة يتواطأ عليها الرجل والمرأة، فهذا نوع من زواج المتعة، وهو باطل بالإجماع، وانظر الفتوى رقم: 17083، والفتوى المحال عليها فيها.

خامسا: لا يجوز الزواج من فتاة دون إذن وليها، بل الولي شرط لصحة الزواج، ومن لم يكن لها ولي يزوجها الحاكم المسلم أو من ينوب عنه كالقاضي الشرعي، كما بينا في الفتوى رقم: 3804.

ولمعرفة حقيقة زواج السر وحكمه راجع الفتوى رقم: 32843.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة