السؤال
ماحكم فتح محل تجاري للألعاب ويحتوي تنس طاولة وبلياردو ولعبة كرة القدم المجسمة على طاولة وذلك مقابل مبالغ معينة على حسب الوقت ؟ وهل يجوز اللعب بها أصلا فضلا عن التجارة بها؟
ماحكم فتح محل تجاري للألعاب ويحتوي تنس طاولة وبلياردو ولعبة كرة القدم المجسمة على طاولة وذلك مقابل مبالغ معينة على حسب الوقت ؟ وهل يجوز اللعب بها أصلا فضلا عن التجارة بها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من فتح محل للألعاب شريطة أن تخلو من الأمور المحرمة كالموسيقى أو القمار أو نحوهما، وانظر الفتوى رقم:
12782 والفتوى رقم: 19327
ونذكر من يعزم على فتح محل للألعاب بفضيلة الدعوة إلى الله تعالى وأنها أحسن القول، قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين [فصلت:33].
قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن... يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
فينبغي للمسلم أن يحرص على هداية الناس بكل الوسائل والطرق، ويمكن للقائمين على هذه المحلات أن يجعلوها محاضن تربوية، وأن يقوموا بخير كبير لو أرادوا وصدقوا، ومن ذلك دعوة الوافدين على هذه المحلات إلى الخير بالفعل الحسن والقدوة الصالحة والكلمة الطيبة، وإغلاق المحل عند حلول وقت الصلوات، وتشغيل الشريط النافع، والأنشودة الإسلامية الهادفة، وتوزيع النشرات التعليمية والتربوية المفيدة، وبذا يكون أصحاب هذه المحلات قد حازوا خير الدنيا والآخرة، وأصابوا الأجر والأجرة.
والله أعلم.