السؤال
أسأل عن حكم من مات مقتولا وهو سكران وهل يجوز تسميته شهيدا بحكم أنه مقتول أم لا يجوز ذلك وجزاكم الله خيرا .
أسأل عن حكم من مات مقتولا وهو سكران وهل يجوز تسميته شهيدا بحكم أنه مقتول أم لا يجوز ذلك وجزاكم الله خيرا .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس كل من مات مقتولا يعد شهيدا، ولكن المقتول على أقسام:
الأول: أن يقتل ظالما.. وهذا ليس بشهيد قطعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. رواه البخاري ومسلم.
والثاني: أن يقتل مظلوما في دفاعه عن نفسه أو ماله أو عرضه أو دينه أو في الجهاد في سبيل الله، فهذا شهيد إن شاء الله، وراجع الفتوى رقم:
16377
والفتوى رقم: 6753
والثالث: أن يقتل خطأ، فهذا لا نستطيع أن نقول إنه شهيد، ولا غير شهيد.
أما من قتل وهو سكران، فإن كان من القسم الأول فظلمات بعضها فوق بعض، وإن كان من القسم الثاني فنرجو أن يكون شهيدا، والشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين.. كما في الصحيح.
وإذا كان من القسم الثالث فليس بشهيد، وبئست الخاتمة التي ختم بها حياته. فالخمر أم الخبائث!! ومع ذلك فنسأل الله أن يغفر له.
وننتهز هذه الفرصة لننبه على كلمة كانت تتردد على ألسنة بعض السلف، وهي "لا تكن على حال تكره أن يأتيك الموت عليه" وهذه الجملة آية في البلاغة والصدق. فإن الموت غائب، وهو آت قطعا وحدوثه متوقع في كل حين، والأعمال بخواتمها.
والله أعلم.