السؤال
ما حكم الاشتراك في صندوق للتكافل؟ فبعد السؤال والتقصي تبين وجود قانون ملزم لمجلس إدارة الصندوق باستثمار 30 بالمائة من رأس مال الصندوق في شهادات استثمار: أ، أو ب، أو سندات خزانة، والباقي تم الاتفاق بين الأعضاء على جعله في استثمار حلال شرعا، فهل يحل الاشتراك فيه؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاشتراك في صندوق التكافل إذا كان يستثمر شيء من أمواله عن طريق الربا، كما بينا في الفتوى رقم: 63426.
وشهادات الاستثمار أ ، و ب، وسندات الخزينة، أو أذونات الخزينة كل ذلك من الربا المحرم، وراجع للفائدة الفتويين رقم: 6013، ورقم: 49854.
والله أعلم.