موقف الزوج من زوجته التي لا تطيعه ولا تريد البقاء معه

0 274

السؤال

أنا مغربي أسكن في إسبانيا, التقيت بفتاة كان عمرها 19, وكانت عندها بعض المشاكل مع عائلتها – للحقيقة فقد اغتصبت من شاب - وهي تقول لي: إنه كان يحبها, فلما طلبت منه أن يذهب للتقدم لوالديها رفض, وسافر إلى مدينة أخرى، ووالله لقد قطعت مشاكلها قلبي, ووقفت بجانبها حوالي 15يوما, ثم أخبرتها بأني سأتقدم إلى أهلها وسأكتم حقيقة اغتصابها عن والديها, ووالله - يا إخواني – إنها لم تصدقني, فدمعت عيناها من الفرح, وحقا تقدمت إلى هذه العائلة المتوسطة التي لا تعلم أي شيء عن ابنتها، وتم الزواج عاديا على سنة الله ورسوله، وأنجبت منها طفلة, وعمرها الآن عامان ونصف، وبدأت بعض المشاكل: أولها: نقص احترامها لي, ولم تعد تنفذ أوامري في طاعتي, وطاعة الله عز وجل, وطلبت مني في بعض الأيام أن تذهب لرؤية والديها - وأنا لا أمنعها دائما - فقلت لها: لا تذهبي؛ لأنك قد رأيتهم في الأسبوع الماضي, فأصرت على الذهاب, فقلت لها: أنا ذاهب إلى العمل فلا تخرجي, وعندما رجعت لم أجدها, فقد ذهبت إليهما، فهاتفتها وقلت لها: لقد ارتكبت خطأ, وقد تكرر عدة مرات, ثم أقفلت الهاتف, وبعد ذلك اتصلت بي, وقالت لي: أنا لن أعود إليك، ومضى أسبوع, وتكلمت مع أبيها - وهو يعلم كل شيء - وقلت له: أنا آت، فذهبت أنا وأحد أقربائه لنصلح بعض الأشياء أو المشاكل، وتكلم معها أبوها, وقال: اذهبي لزوجك, فرفضت, وطلبت أن لا ترجع, فتسببت لأبيها في العصبية, وفقد وعيه مدة ساعة، ولم أستحمل ذلك بصراحة, فماذا أفعل؟ فأنا غاضب جدا عليها.

الإجابــة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد جعل الشرع القوامة للزوج على زوجته، وأوجب عليها طاعته في المعروف, ومن ذلك خروجها من البيت، فإن خرجت من غير إذنه فهي آثمة وناشز، فللزوج حينئذ أن يمتنع عن الإنفاق عليها؛ حتى ترجع عن نشوزها، وله الحق في تأديبها على الوجه الذي جاء به الشرع، وقد بيناه في الفتوى رقم: 1103, وللفائدة تراجع الفتويان: 1780 - 29115.

فاجتهد في علاج نشوز زوجتك، وحكم العقلاء من أهلك وأهلها - إن تطلب الأمر ذلك - فإن انتهى الإشكال فذاك, وإن استمر الحال على ما هو عليه, واستحالت العشرة فالأولى الطلاق، قال ابن قدامة في المغني: وربما فسدت الحال بين الزوجين, فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة, وضررا مجردا بإلزام الزوج النفقة, والسكن, وحبس المرأة، مع سوء العشرة, والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح؛ لتزول المفسدة الحاصلة منه. اهـ.

 وننبه إلى أمر مهم وهو أنه قد اختلف الفقهاء في حكم النكاح قبل الاستبراء من الزنا, فإذا تم مستوفيا شروط النكاح الصحيح, ومن أهمها وجود الولي, كان صحيحا اعتبارا بقول من ذهب إلى جوازه قبل الاستبراء.

وإن قدر وجود ولد: فإن كان لأكثر من ستة أشهر بعد الزواج فإنه يلحق بالزوج، وأما إن ولد لأقل من ستة أشهر فلا يلحق به, وإنما ينسب لأمه, وتراجع الفتوى رقم: 11426.
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى