حكم نزول الراتب في بنك ربوي والاشتراك في صندوق الادخار والتنازل عن الفوائد لحساب جهة العمل

0 240

السؤال

أنا موظفة في جامعة, وداخل الجامعة بنك القاهرة عمان أستلم منه راتبي، والجامعة متعاقدة معه لصرف رواتبنا منه، ولكنني أستطيع أن أحول راتبي إلى بنك آخر خارجها، إلا أن في ذلك صعوبة، لأن البنوك تغلق عند خروجنا من العمل، ولذلك فإننا نستلم رواتبنا إذا حولناها إلى بنك خارج الجامعة عن طريق الـ atm، ولكل موظف موقع على موقع الجامعة ندخل عليه، وفيه خدمات للموظفين مثل رؤية رواتبنا وهكذا، ولكل موظف صندوق ادخار ندفع فيه قسما من المال، وتدفع الجامعة قسما آخر شهريا، وعندما نخرج أو نستقيل من الجامعة يكون لنا مبلغ.... فعلى موقعي في صفحة الادخار صندوق الادخار، رصيد صندوق الادخار، اسم الحساب القيمة ـ دينارـ اشتراك الموظف: القاهرة عمان: 27.5110، اشتراك الجامعة: القاهرة عمان: 55.0220، فوائد موزعة، المجموع: 82.533 دينارا علما بأن الفوائد الموزعة كان لها مبلغ ولكنني تنازلت عنه لأن موظف المالية أخبرني أنها حرام وفوائد أخرى مشبوهة وأخبرني أنني عندما أتنازل عن الفوائد فإنها تذهب إلى حساب الجامعة وتبقى جارية ويأخذون الفوائد بدلا مني، فهل هذا حلال ـ عملي بالتنازل ـ مع أنني فكرت في أن أعيد الفوائد وقلت بدلا من أن تأخذ الجامعة الفوائد أوزعها على الفقراء عندما نخرج من الجامعة ويكون مبلغ عال حيث من الممكن أن يصل إلى 4000 دينار؟ أم أبقى على التنازل وتأخذ الجامعة الفوائد؟ وهل علي إثم في ذلك؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خير الجزاء على تحريك للحلال وفرارك من الحرام، وهكذا يكون شأن المسلم الحريص على دينه، وإذا كان البنك المذكور بنكا ربويا لم يجز فتح الحساب فيه وتحويل الراتب عليه، إلا عند الضرورة، كأن لا تجدي بنكا آخر إسلاميا تحولين الراتب عليه، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إيداع المال في البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز، وإن لم يؤخذ عليها فائدة، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ـ إلا إذا خاف المسلم على ماله الضياع، ولم يجد سبيلا إلى حفظه إلا إيداعه في بنك ربوي، فيرخص له في ذلك بلا فائدة على هذه الوديعة ارتكابا لأخف الضررين وتفاديا من أشدهما. اهـ.

وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 134415.

ولا يجوز الاشتراك في صندوق الادخار الاختياري إذا كانت أموال الصندوق أو جزء منها يستثمر في وجوه محرمة كأن يستثمر في البنوك الربوية أو شركات التأمين التجارية، كما بيناه في الفتويين رقم: 24120، ورقم: 69388.

وعليه، فيلزمك الخروج من هذا الصندوق، إن كان الاشتراك فيه اختياريا، وأما إن كان الادخار إجباريا، فلا يلحقك إثم، وما نتج عنه من فوائد محرمة فإنه لا يجوز لك الانتفاع بها، بل يجب التخلص منها، وذلك بصرفها في وجوه الخير، ولا تترك للجامعة، وقد سئل الشيخ ابن جبرين: ما هي الكيفية في صرف أرباح الفوائد البنكية؟ هل يتركها للبنك؟ أم يأخذها ويتصدق بها خوفا من الناحية الربوية؟! فأجاب: أنا أختار أخذها والصدقة بها على فقراء المسلمين ولا إثم عليه ـ إن شاء الله ـ إذا لم يأكلها، ولا تصير ربا على الفقراء، وقال: ويجوز أخذ هذا الجعل الذي يدفعونه كربح أو فائدة لكن لا يدخله في ماله، بل يصرفه في وجوه الخير على الفقراء والمساكين والمجاهدين ونحوهم فهو أفضل من تركه لمن يصرفه على الكنائس والدعاة إلى الكفر والصد عن الإسلام. اهـ.

وراجعي الفتوى رقم: 157595.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة