نوع الكفر في حديث: ليس من رجل ادعى لغير أبيه... الحديث

0 186

السؤال

يا شيخ: أنا صاحبة السؤال رقم: 2430723 لكن لم يصلني رد حضرتك حتى الآن، وأنا في أشد الحاجة لمعرفة الرد، فأنا أنتظره بفارغ الصبر لكن جاء رد حضرتك على السؤال الذي بعده في فتوى رقم: 223072 لكن حضرتك ذكرت فيها أنك أجبت على سؤالي السابق، لكن والله لم تصلني إجابة، فأرجو من حضرتك أن ترسله لي بأسرع وقت من فضلك. وماذا أقول للناس الذين يسألوني حتى يفهموا أنها ليست ابنتي ماذا أقول لهم بالضبط، فقد احترت من قول حضرتك: (لكن الأولى لك عند سؤال بعض الناس عن الطفلة ألا تجيبيهم بما يفهم منه أنها ابنتك تصريحا أو تعريضا،) طيب ماذا أقول بالضبط؟ وهل معنى الحديث: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. هل معناه كفر أصغر فقد فهمت من الشيخ ابن باز أنه كفر أصغر ليس مخرجا من الملة. هل ما فهمته صحيح أم لا؟ وجزاك الله خيرا.
رقم الفتوى: 223072
عنوان الفتوى:
تاريخ الفتوى: 6-10-2013
السؤال: يا شيخ: أنا صاحبة السؤال رقم: 2430723، مع العلم أنني مريضة بالوسواس القهري، والشك في أمور كثيرة، ومنذ أن عرفت أن من نسب لغير أبيه وهو يعلم فقد........ وأنا مرعوبة من قول البنت: لي يا ماما، ولزوجي يا بابا، ولأخي يا خال، وأشك أن أخت زوجي أرضعتها رضعات مشبعات. فهل البنت إذا سألها أحد من أصدقائها في المدرسة: من أبوك ومن أمك: فقالت لهم عن زوجي إنه أبوها، وأنني أمها تكون بذلك مذنبة؟ ولو سألتني إحدى صديقاتي هل رزقت بطفل؟ فقلت لها نعم، عندي بنت. فهل بذلك أكون قد كذبت عليها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجبناك على سؤالك السابق، وبقي أن ننبهك إلى أن الظاهر لنا ـ والله أعلم ـ أن جوابك المذكور على من يسألك عن الطفلة ليس من الكذب المحرم، لكن الأولى لك عند سؤال بعض الناس عن الطفلة ألا تجيبيهم بما يفهم منه أنها ابنتك تصريحا أو تعريضا، حتى لا تنسب البنت لغير والديها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فجواب سؤالك السابق تجدينه في الفتوى رقم: 223207

والمقصود بما ذكرناه لك بخصوص جوابك على من يسألك عن الطفلة، أنه لا حرج عليك في الجواب بمثل العبارة المذكورة ونحوها ما دمت لا تقصدين بها الإخبار بخلاف الواقع، لكن الممنوع هو إشاعة نسب البنت لغير أبويها. وأما عن الحديث الذي فيه وصف من ادعى لغير أبيه بالكفر، فالمراد به الكفر الأصغر، إلا لمن يفعله مستحلا له.

 قال النووي –رحمه الله- :  وأما قوله صلى الله عليه وسلم فيمن ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه، كفر. فقيل فيه تأويلان أحدهما أنه في حق المستحل، والثاني أنه كفر النعمة والإحسان، وحق الله تعالى، وحق أبيه، وليس المراد الكفر الذي يخرجه من ملة الإسلام. شرح النووي على مسلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة