حكم منَّ الزوج على زوجته بما أنفقه عليها حين إساءتها له

0 217

السؤال

هل يجوز تذكير الزوجة في حالة تذمرها وكثرة الشكوى بما أنفقه الرجل عليها من المهر والعرس وغير ذلك؟ أم أن هذا من المن والأذى في الصدقة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للزوج أن يمن على زوجته بما أنفقه عليها في عرس أو مهر أو غيرهما من النفقات الواجبة والمستحبة، قال القرطبي ـ رحمه الله تعالى ـ في تفسيره: المن ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتقريع بها مثل أن يقول قد أحسنت إليك ونعشتك وشبهه، وقال بعضهم المن التحدث بما أعطى حتى يبلغ ذلك المعطي فيؤذيه، والمن من الكبائر، ثبت في صحيح مسلم وغيره أنه أحد الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وروى النسائي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة تتشبه بالرجال، والديوث وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى ـ وفي بعض طرق مسلم: المنان هو الذي لا يعطي شيئا إلا منة، والأذى السب والتشكي وهو أعم من المن، لأن المن جزء من الأذى، لكنه نص عليه لكثرة وقوعه، وقال ابن زيد: لئن ظننت أن سلامك يثقل على من أنفقت عليه تريد وجه الله، فلا تسلم عليه. انتهى.

غير أنه قد ذكر بعض العلماء أنه  يجوز للمرء المن بما أنفقه إذا عومل بالمساءة، وراجع ذلك في الفتوى رقم: 21126.

وننصح الزوجة أن تتقي الله عز وجل، وأن تعاشر زوجها بالمعروف، فإن له حقا عظيما عليها، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى  رقم: 58807.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة