لا يشترط في حج التمتع أن يكون النسكان عن شخص واحد

0 333

السؤال

ذهبت إلى مكة لعمل مؤقت في شهر رمضان لمدة شهرين، قمت خلالهما بعمل عمرة في شهر شوال عن نفسي، ثم من الله علي بمد فترة العمل حتى نهاية ذي الحجة، فنويت الحج في هذا العام ـ ولله الحمد ـ وحين اتصلت بهاتف الفتاوى أفتاني الشيخ بأنني على هذا الوصف أكون متمتعا، وعند الحج نويت الحج عن خالتي المتوفاة، وكنت قد حججت من قبل، فقمت بالحج عن خالتي وأديت كل مناسك التمتع على حسب الفتوى، والسؤال هو: ماذا علي الآن حيث إن العمرة كانت عني والحج عن خالتي، ومع ذلك أديت الحج بنية التمتع؟ وحينما انتهى عملي قمت بطواف الوداع وغادرت مكة، نسيت استحضار نية أنه عن خالتي، ولكنني أديته كجزء من مناسك الحج؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فما دمت قد اعتمرت في شوال، وحججت في نفس السنة، فإنك تكون متمتعا ولا يضر كونك اعتمرت عن نفسك وحججت عن غيرك، قال قليوبي في حاشيته: ولا يشترط في التمتع وقوع النسك عن واحد، فلو استأجره واحد للحج وآخر للعمرة فتمتع عنهما، أو اعتمر عنهما، أو اعتمر عن نفسه وحج عن غيره، أو عكسه، فهو متمتع. اهـ.

وانظر لهذا الفتوى: 188679.

وفي هذه الحالة يلزمك ما يلزم المتمتع من الهدي، أو الصيام إن لم تقدر على الهدي.

وأما طوافك للوداع؛ فصحيح، ولو لم تستحضر أنه عن خالتك التي حججت عنها؛ لأن النية الأولى تشمل كل نسك الحج. وانظر الفتوى: 168481. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة